وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَلَوْ مَكَثَ الْمَوْلَى بَعْدَ إقْرَارِهِ الْأَوَّلِ سَنَةً ثُمَّ قَالَ هِيَ حَامِلٌ مِنِّي فَوَلَدَتْ وَلَدًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ فَهُوَ ابْنُ الْمَوْلَى ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا غَائِبًا وَهُوَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ قَوْلِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَاهُ الْمَوْلَى لَمْ يُصَدَّقْ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إنَّهُ ابْنُ صَاحِبِي، وَقَالَ الْآخَرُ إنَّهُ ابْنُ صَاحِبِي ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ إنْ ادَّعَى الثَّانِي لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَلَوْ ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ خِلَافًا لَهُمَا وَعَتَقَ الْوَلَدُ بِتَصَادُقِهِمَا عَلَى حُرِّيَّتِهِ وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ مَوْقُوفَةً أَيُّهُمَا مَاتَ عَتَقَتْ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي تَحْمِيلِ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَمَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ]

(الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي تَحْمِيلِ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَمَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ) إذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُثْبِتَ نَسَبَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأَبُوهُ مَيِّتٌ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ إلَّا عَلَى خَصْمٍ وَهُوَ وَارِثُ الْمَيِّتِ، أَوْ غَرِيمٌ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِ حَقٌّ، أَوْ رَجُلٌ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ حَقٌّ، أَوْ مُوصًى لَهُ، فَإِنْ أَحْضَرَ رَجُلًا وَادَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا لِأَبِيهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِذَلِكَ الْحَقِّ مُقِرٌّ بِهِ، أَوْ جَاحِدٌ فَلَهُ أَنْ يُثْبِتَ نَسَبَهُ وَيَسْمَعُ الْقَاضِي مِنْ شُهُودِهِ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، هَكَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ إنْ ادَّعَى بِسَبَبِهَا الْمِيرَاثَ، أَوْ النَّفَقَةَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَيُقْضَى بِأَنَّهُ أَخُوهُ وَكَانَ ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى جَمِيعِ الْإِخْوَةِ وَالْوَرَثَةِ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ بِسَبَبِهَا مَالًا لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ الْأُخُوَّةِ، وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخُوهُ لَا تَصِحُّ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ وَالِابْنُ غَائِبٌ، أَوْ مَيِّتٌ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ جَدُّهُ أَبُو أَبِيهِ وَالْأَبُ غَائِبٌ، أَوْ مَيِّتٌ، فَإِنْ ادَّعَى بِسَبَبِهَا مَالًا مِنْ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا فَحِينَئِذٍ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَمُّهُ، أَوْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا أُخْتُهُ، أَوْ عَمَّتُهُ، وَلَمْ يَدَّعِ مِيرَاثًا وَلَا حَقًّا لَمْ تَصِحَّ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

لَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَبُوهُ، أَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ ابْنُهُ، أَوْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، أَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَوْجُهَا، أَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ عَلَى عَرَبِيٍّ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَوْلَاهُ أَوْ ادَّعَى الْعَرَبِيُّ أَنَّ هَذَا كَانَ عَبْدًا لَهُ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ، أَوْ ادَّعَى وَلَاءَ الْمُوَالَاةِ وَاَلَّذِي ادَّعَى قِبَلَهُ يُنْكِرُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ سَوَاءٌ ادَّعَى بِسَبَبِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَالًا، أَوْ لَمْ يَدَّعِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

لَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ ابْنُهَا، أَوْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي أَنَّهَا أُمُّهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيُثْبِتُ نَسَبَهُ مِنْهَا هَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكِتَابِ هُنَا وَهَكَذَا ذُكِرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ وَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ اسْتِحْسَانٌ، هَكَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ.

لَوْ أَنَّ صَبِيًّا فِي يَدِ رَجُلٍ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَزَعَمَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ أَنَّهُ الْتَقَطَهُ وَأَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْأَصْلِ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا جَعَلْتُهُ أَخَاهَا وَقَضَيْتُ بِبَيِّنَتِهَا وَدَفَعْتُهُ إلَيْهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ يَدَّعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا قَضَيْتُ بِأَنَّهُ أَخُوهَا وَقَضَيْتُ بِعِتْقِهِ.

إذَا ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ ابْنُ ابْنِهَا فَهَذَا وَمَا لَوْ ادَّعَتْ الْأُخُوَّةَ سَوَاءٌ، فَإِنْ ادَّعَتْ مَعَ ذَلِكَ حَقًّا مُسْتَحَقًّا قُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ وَمَا لَا فَلَا.

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ثَلَاثَةً أَعْتَقُوهُ وَتَرَكَ دَارًا فَأَقَامَ مَوَالِيهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَعْتَقُوهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَقَضَى الْقَاضِي بِالدَّارِ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْمَوَالِي فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ يَعْنِي أَنَّهُ أَخٌ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِنَصِيبِهِ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ غَيْرَ مَقْسُومٍ فَبَاعَ الْأَخُ ذَلِكَ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ أَوْدَعَ مَا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ وَغَابَ الْمُشْتَرِي فَجَاءَ رَجُلٌ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِحَضْرَةِ أَخِي الْمَيِّتِ الْآخَرِ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ الْآخَرِ وَوَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَصَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ الشَّرِيكَانِ فِي الدَّارِ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِنَسَبِ الِابْنِ وَهَلْ يُقْضَى لِلِابْنِ بِالثُّلُثِ الَّذِي قَضَى بِهِ لِلْأَخِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْآخَرِ؟ إنْ كَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015