ادَّعَى تَسْلِيمَ الشُّفْعَةِ عَلَى الْمُوَكِّلِ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الدَّارِ إلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ يَحْلِفُ الشَّفِيعُ مَتَى حَضَرَ وَكَذَلِكَ وَكِيلُ الْمُسْتَحِقِّ بِقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي الْإِجَازَةَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهِ الْوَكِيلَ ثُمَّ يُحَلِّفُ الْمُشْتَرِي الْمُسْتَحِقَّ مَتَى حَضَرَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَتَّى لَوْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمُوَكِّلِ أَوْ إبْرَائِهِ تُقْبَلُ عِنْدَهُ وَقَالَا لَا يَكُونُ خَصْمًا وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَإِذَا جَحَدَ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ وَأَرَادَ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الدَّيْنِ هَلْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا تُقْبَلُ وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ التَّوْكِيلَ إذَا حَصَلَ بِقَبْضِ مَا هُوَ مِلْكُ الْمُوَكِّلِ فَالْوَكِيلُ لَا يَصِيرُ خَصْمًا فِي الْإِثْبَاتِ وَإِذَا حَصَلَ التَّوْكِيلُ بِقَبْضِ مَا هُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِحَقٍّ لَلْمُوَكَّلِ عَلَيْهِ فَالْوَكِيلُ يَنْتَصِبُ خَصْمًا فِي الْإِثْبَاتِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
الْقَاضِي إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ دُيُونِ الْغَائِبِ لَا يَكُونُ هَذَا الْوَكِيلُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ فِي قَوْلِهِمْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
. إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِالْخُصُومَةِ فَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ (الْأَوَّلُ) أَنْ يُوَكِّلَهُ بِالْخُصُومَةِ وَلَا يَتَعَرَّضَ لِشَيْءٍ آخَرَ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَصِيرُ وَكِيلًا بِالْإِنْكَارِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَصِيرُ وَكِيلًا بِالْإِقْرَارِ أَيْضًا عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَبَعْدَ هَذَا اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ تَوْكِيلٌ بِالْإِقْرَارِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَلَوْ أَقَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ لَا يَصِحُّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ تَوْكِيلٌ بِالْإِقْرَارِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَغَيْرِ مَجْلِسِهِ غَيْرَ أَنَّ عِنْدَهُمَا إنْ أَقَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَا يَبْقَى وَكِيلًا حَتَّى يُمْنَعَ عَنْ الْخُصُومَةِ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ. (وَالثَّانِي) أَنْ يُوَكِّلَهُ بِالْخُصُومَةِ غَيْرَ جَائِزٍ الْإِقْرَارَ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَصِيرُ وَكِيلًا بِالْإِنْكَارِ (وَالثَّالِثُ) أَنْ يُوَكِّلَهُ بِالْخُصُومَةِ غَيْرَ جَائِزٍ الْإِنْكَارَ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَصِيرُ وَكِيلًا بِالْإِقْرَارِ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ (وَالرَّابِعُ) أَنْ يُوَكِّلَهُ بِالْخُصُومَةِ، جَائِزٌ الْإِقْرَارَ عَلَيْهِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَصِيرُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ وَالْإِقْرَارِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ صَحَّ إقْرَارُهُ عِنْدَنَا عَلَى الْمُوَكِّلِ (وَالْخَامِسُ) إذَا قَالَ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ، غَيْرُ جَائِزٍ الْإِقْرَارَ وَالْإِنْكَارَ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ بَعْضُهُمْ قَالُوا لَا يَصِحُّ هَذَا التَّوْكِيلُ أَصْلًا وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي الْإِمَامِ صَاعِدٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَيَصِيرُ الْوَكِيلُ وَكِيلَ السُّكُوتِ مَتَى حَضَرَ مَجْلِسَ الْحُكْمِ حَتَّى يَسْمَعَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَالتَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ جَائِزٌ وَلَا يَصِيرُ الْمُوَكِّلُ مُقِرًّا بِنَفْسِ التَّوْكِيلِ وَمَعْنَى التَّوْكِيلِ أَنْ يَقُولَ لِلْوَكِيلِ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ وَبِالذَّبِّ عَنِّي فَإِذَا رَأَيْت مَذَمَّةً تَلْحَقُنِي بِالْإِنْكَارِ وَاسْتَصْوَبْت الْإِقْرَارَ فَأَقِرَّ عَلَيَّ فَإِنِّي قَدْ أَجَزْت ذَلِكَ.
وَإِذَا وَكَّلَ بِخُصُومَاتِهِ وَأَخَذَ حُقُوقَهُ مِنْ النَّاسِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ وَكِيلًا فِيمَا يَدَّعِي عَلَى الْمُوَكِّلِ فَهَذَا التَّوْكِيلُ جَائِزٌ كَذَا فِي