مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
إذَا شَهِدَ الْأَجِيرُ لِأُسْتَاذِهِ، وَهُوَ أَجِيرٌ شَهْرًا فَلَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ، وَلَمْ يُعَدَّلْ حَتَّى مَضَى الشَّهْرُ، ثُمَّ عُدِّلَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ كَمَنْ شَهِدَ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ التَّعْدِيلِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ شَهِدَ وَلَمْ يَكُنْ أَجِيرًا، ثُمَّ صَارَ أَجِيرًا قَبْلَ الْقَضَاءِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ، وَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَرُدَّ شَهَادَتَهُ، وَهُوَ غَيْرُ أَجِيرٍ، ثُمَّ صَارَ أَجِيرًا، ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَا يَقْضِي بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَجِيرًا عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَلَا عِنْدَ الْقَضَاءِ فَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يُبْطِلْ شَهَادَتَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْ فَأَعَادَ الشَّهَادَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ، وَلَوْ شَهِدَ بِمَا لَيْسَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا تُقْبَلُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ، كَذَا فِي الْكَافِي. وَكَذَلِكَ أَجِيرٌ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
قَالَ: مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ لَهُمَا وَلِفُلَانٍ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَهَذَا عَلَى وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ أَنْ يَنُصَّا عَلَى الشَّرِكَةِ بِأَنْ شَهِدَا أَنَّ لِفُلَانٍ وَلَهُمَا عَلَى هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا أَصْلًا. الثَّانِي إذَا نَصَّا عَلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ بِأَنْ قَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى هَذَا خَمْسَمِائَةٍ وَجَبَتْ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ، وَلَنَا عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ وَجَبَتْ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ فُلَانٍ. الثَّالِثُ إذَا أَطْلَقَا الشَّهَادَةَ إطْلَاقًا وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَصْلًا.
وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ أَبْرَأَهُمَا وَفُلَانًا عَنْ الْأَلْفِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ كَفِيلًا عَنْ الْبَعْضِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا أَصْلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَعْضُ كَفِيلًا عَنْ الْبَعْضِ، فَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَبْرَأَهُمَا وَفُلَانًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا أَصْلًا، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَبْرَأَهُمَا عَلَى حِدَةٍ وَفُلَانًا عَلَى حِدَةٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ فُلَانٍ، وَنَظِيرُ هَذَا مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ فُلَانًا قَذَفَ أُمَّهُمَا، وَهَذِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ أُمَّهُمَا عَلَى حِدَةٍ، وَهَذِهِ عَلَى حِدَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ هَذِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ
ثَلَاثَةُ نَفَرٍ لَهُمْ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى الثَّالِثِ أَنَّهُ أَبْرَأَ الْمَدْيُونَ عَنْ حِصَّتِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَكَذَا لَوْ قَبَضَا شَيْئًا مِنْ الْمَدْيُونِ، ثُمَّ شَهِدَا أَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ حِصَّتِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَشَهَادَةُ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ بَعْدَ الْعَزْلِ إنْ خَاصَمَ لَا تُقْبَلُ، وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ تُقْبَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِكُلِّ حَقٍّ لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ بِحَضْرَةِ الْقَاضِي فَخَاصَمَهُ فِي أَلْفٍ فَعُزِلَ، فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ الْأَلْفِ رُدَّتْ، وَإِنْ شَهِدَ بِمَالٍ آخَرَ لَا تُرَدُّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِوَكَالَتِهِ وَأَنْكَرَ فُلَانٌ وَكَالَتَهُ وَأَثْبَتَهَا بِالْبَيِّنَةِ، ثُمَّ عُزِلَ وَشَهِدَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِلْمُوَكِّلِ فِي كُلِّ حَقٍّ قَائِمٍ وَقْتَ التَّوْكِيلِ إلَّا إذَا شَهِدَ بِحَقٍّ حَادِثٍ بَعْدَ تَارِيخِ الْوَكَالَةِ فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ، كَذَا فِي الْكَافِي.
رَجُلٌ ادَّعَى عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِي كُلِّ حَقٍّ لَهُ قِبَلَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقِبَلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ بِالصِّفَةِ الَّتِي ادَّعَى وَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَقْضِ