قَبَضَهُ ثُمَّ افْتَرَقَا بَطَلَ فِي الطَّوْقِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ اشْتَرَى الْقَلْبَ مَعَ ثَوْبٍ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَقَبَضَ الْقَلْبَ وَنَقَدَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ افْتَرَقَا كَانَ الْمَنْقُودُ ثَمَنَ الْقَلْبِ خَاصَّةً اسْتِحْسَانًا وَلَوْ نَقَدَهُ الْعَشَرَةَ وَقَالَ مِنْ ثَمَنِهِمَا جَمِيعًا فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ، وَإِنْ قَالَ هِيَ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ خَاصَّةً وَقَالَ الْآخَرُ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَا وَتَفَرَّقَا عَلَى ذَلِكَ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِي الْقَلْبِ، وَإِنْ كَانَ قَلْبُ فِضَّةٍ لِرَجُلٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَثَوْبٌ لِآخَرَ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَبَاعَا مِنْ رَجُلِ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَبَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الَّذِي لَهُ إلَّا أَنَّ الْبَيْعَ صَفْقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَقَدَ الْمُشْتَرِي صَاحِبَ الْقَلْبِ عَشَرَةً فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَلَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَقْبُوضِ وَلَوْ بَاعَا جَمِيعًا الثَّوْبَ وَبَاعَا جَمِيعًا الْقَلْبَ فَنَقَدَ صَاحِبُ الْقَلْبِ عَشَرَةً ثُمَّ تَفَرَّقَا انْتَقَضَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْقَلْبِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى بِدَنَانِيرَ وَقَبَضَهُ وَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهُ الدَّنَانِيرُ وَقَبَضَهُ الثَّانِي وَلَمْ يُنْقَدْ الثَّمَنَ حَتَّى افْتَرَقُوا بَطَلَ الْبَيْعَانِ وَرَجَعَ السَّيْفُ إلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ تَقَابَضَ الْأَوْسَطُ وَالثَّالِثُ دُونَ الْأَوَّلِ صَحَّ الْبَيْعُ الثَّانِي وَغَرِمَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ لِبَائِعِهِ قِيمَةَ السَّيْفِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْأَوْسَطُ نِصْفَهُ صَحَّ فِي نِصْفِهِ وَرَدَّ نِصْفَهُ إلَى الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْقَبُولِ بِعَيْبِ التَّبْعِيضِ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ النِّصْفِ الثَّانِي كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ
وَإِنْ كَانَ السَّيْفُ الْمُحَلَّى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَهُوَ النِّصْفُ بِدِينَارٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَتَقَابَضَا فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ شَرِيكِهِ وَنَقَدَهُ الدِّينَارَ وَالسَّيْفُ فِي الْبَيْتِ ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ السَّيْفَ انْتَقَضَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ
وَإِذَا اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلًّى فِيهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ مِنْ الْحِلْيَةِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنْ فِيهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَقَابَضَا وَتَفَرَّقَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْكُلِّ، وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ زَادَ فِي الثَّمَنِ مِائَةً أُخْرَى، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ فِي الْكُلِّ، وَإِنْ عَلِمَا فِي الِابْتِدَاءِ أَنَّ وَزْنَ الْحِلْيَةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقَدْ تَبَايَعَا السَّيْفَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَزِيدَ مِائَةً أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا بَاعَ قَلْبَ فِضَّةٍ عَلَى أَنَّهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِمِائَةٍ فَوَزَنُوهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ فَوَجَدُوهُ أَكْثَرَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ زَادَ فِي الدَّرَاهِمِ فَأَخَذَ بِمِثْلِ وَزْنِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَكَذَلِكَ وَلَوْ افْتَرَقَا فَوَجَدُوهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ ثُلُثَيْهِ بِمِائَةٍ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ نَاقِصًا إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِمِثْلِ وَزْنِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كَذَا فِي الْحَاوِي
وَإِنْ اشْتَرَى نُقْرَةَ فِضَّةٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ فِيهَا مِائَةً وَتَقَابَضَا فَإِذَا فِيهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ كَانَ لَلْمُشْتَرَى نِصْفُهَا لَا خِيَارَ لَهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ هَذَا إذَا حَصَلَ الشِّرَاءُ بِالْجِنْسِ أَمَّا إذَا حَصَلَ بِخِلَافِ الْجِنْسِ بِأَنْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلًّى عَلَى أَنَّ حِلْيَتَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَوْ اشْتَرَى إبْرِيقَ فِضَّةٍ عَلَى أَنَّ فِيهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَإِذَا فِيهِ أَلْفَانِ أَوْ اشْتَرَى نُقْرَةَ فِضَّةٍ عَلَى أَنَّهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَإِذَا فِيهِ أَلْفَانِ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَإِذَا جَازَ الْعَقْدُ فَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَّى مِنْ الْوَزْنِ فِي مَسْأَلَةِ النُّقْرَةِ لَا تُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ