السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ كَانَ يُبَايِعُ رَجُلًا وَيَشْتَرِي مِنْهُ الثِّيَابَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي كُلُّ ثَوْبٍ آخُذُهُ مِنْك فَلَكَ فِيهِ رِبْحُ دِرْهَمٍ وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ الثِّيَابَ وَالْبَائِعُ يُجِيزُهُ بِالشِّرَاءِ حَتَّى اجْتَمَعَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثَمَنُ عَشَرَةِ أَثْوَابٍ أَوْ أَكْثَرَ فَحَاسَبَهُ وَأَعْطَاهُ لِكُلِّ ثَوْبٍ الثَّمَنَ وَرِبْحَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ رَابَحَهُ وَالثِّيَابُ عِنْدَهُ عَلَى حَالِهَا فَالرِّبْحُ جَائِزٌ وَالشِّرَاءُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الثِّيَابُ عِنْدَهُ عَلَى حَالِهَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَلَا يَجُوزُ الرِّبْحُ.
رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِثَوْبٍ فَقَالَ الْبَائِعُ أَبِيعُهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا آخُذُهُ إلَّا بِعَشَرَةٍ فَذَهَبَ بِهِ وَلَمْ يَقُلْ الْبَائِعُ شَيْئًا فَهُوَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حِينَ سَاوَمَهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْبَائِعُ فَهُوَ بِعَشَرَةٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَالَ لَا آخُذُهُ إلَّا بِعَشَرَةٍ وَقَالَ الْبَائِعُ لَا أَبِيعُهُ إلَّا بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ تَنَاوَلَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَدَفَعَهُ الْبَائِعُ إلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ بِعَشَرَةٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي الْمُجْتَبَى إذَا مَضَيَا عَلَى الْعَقْدِ بَعْدَ اخْتِلَافِ كَلِمَتَيْهِمَا يُنْظَرُ إلَى آخِرِهِمَا كَلَامًا فَيُحْكَمُ بِذَلِكَ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. .
وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْت كَانَ الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ الثَّانِي وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِجِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ نَحْوَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعَةٍ أَوْ بِأَحَدَ عَشَرَ فَإِنْ بَاعَهُ بِعَشْرَةٍ لَا يَنْعَقِدُ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ يَبْقَى بِحَالِهِ لِخُلُوِّ الثَّانِي عَنْ الْفَائِدَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ بِعْتُ مِنْك عَبْدِي هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت مِنْك بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فَإِنْ قَبِلَ الزِّيَادَةَ فِي الْمَجْلِسِ فَالْبَيْعُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ صَحَّ بِأَلْفٍ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفَيْنِ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْت مِنْك بِأَلْفٍ جَازَ الْبَيْعُ بِأَلْفٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ بِعْتُكَهُ بِأَلْفَيْنِ فَقَالَ قَبِلْت الْأَوَّلَ بِأَلْفٍ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ قَالَ قَبِلْت الْبَيْعَيْنِ جَمِيعًا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ فَهُوَ كَقَوْلِهِ قَبِلْتُ الْأَخِيرَ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ يَعْنِي يَكُونُ الْبَيْعُ بِأَلْفَيْنِ وَالْأَلْفُ زِيَادَةٌ إنْ شَاءَ قَبِلَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَكَذَا بِأَلْفٍ وَبِمِائَةِ دِينَارٍ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الثَّانِي وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الثَّمَنَانِ وَالْأَوَّلُ فِي الزِّيَادَاتِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَإِذَا قَبِلَ الزِّيَادَةَ فِي الْمَجْلِسِ لَزِمَ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. .
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُك هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ بَلْ أَعْطَيْته بِخَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَخَذْته بِأَلْفٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَهُوَ رِضًا وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَهَذَا يُسَمَّى خِيَارَ الْقَبُولِ وَهُوَ غَيْرُ مَوْرُوثٍ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَخِيَارُ الْقَبُولِ يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ كَذَا فِي الْكَافِي وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْقَبُولِ حَيَاةُ الْمُوجِبِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهُ بَطَلَ الْإِيجَابُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَأَيُّهُمَا قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُمْ وَلَكِنَّهُ تَشَاغَلَ فِي الْمَجْلِسِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْبَيْعِ بَطَلَ الْإِيجَابُ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَقَعَدَ ثُمَّ قَبِلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَسُئِلَ نُصَيْرٌ عَمَّنْ قَالَ لِآخَرَ بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ وَفِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَدَحُ مَاءٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ قَالَ اشْتَرَيْت قَالَ كَانَ بَيْعًا تَامًّا وَكَذَا لَوْ أَكَلَ لُقْمَةً ثُمَّ قَالَ اشْتَرَيْت كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَأَمَّا إذَا اشْتَغَلَ بِالْأَكْلِ يَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ فَلَوْ نَامَا أَوْ نَامَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَ مُضْطَجِعًا فَهِيَ فُرْقَةٌ وَأَمَّا إذَا نَامَا جَالِسَيْنِ لَا يَكُونُ فُرْقَةً كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ أَفَاقَا وَقَبِلَ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا طَالَ يَبْطُلُ كَذَا فِي