فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ وَالْأَحْوَطُ أَنَّهُ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
350 - 20 - وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، عَنْ الْفِصَادِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، هَلْ يُفْسِدُ الصَّوْمَ؟ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: إنْ أَمْكَنَهُ تَأْخِيرَ الْفِصَادِ أَخَّرَهُ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِمَرَضٍ افْتَصَدَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
351 - 21 - وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، عَنْ الْمَيِّتِ فِي أَيَّامِ مَرَضِهِ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ، وَتُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ مُدَّةَ مَرَضِهِ، وَوَالِدَيْهِ بِالْحَيَاةِ. فَهَلْ تَسْقُطُ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ عَنْهُ إذَا صَامَا عَنْهُ، وَصَلَّيَا؟ إذَا وَصَّى، أَوْ لَمْ يُوَصِّ؟
فَأَجَابَ: إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَرَضُ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ، فَلَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ إلَّا الْإِطْعَامُ عَنْهُ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ إذَا صَلَّى عَنْ الْمَيِّتِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَطَوُّعًا، وَأَهْدَاهُ لَهُ، أَوْ صَامَ عَنْهُ تَطَوُّعًا وَأَهْدَاهُ لَهُ، نَفَعَهُ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
352 - 22 - وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، رَضِيَ اللَّهُ وَأَرْضَاهُ - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَهُوَ مُعْتَقَلٌ بِالْقَلْعَةِ قَلْعَةِ الْجَبَلِ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِمِائَةٍ.
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَكَذَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» . وَتَكُونُ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا.