ابْنِهَا وَزَوْجِهَا مِنْ الْمِيرَاثِ، فَإِنْ ظَهَرَ شَوَاهِدُ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ يُرَجَّحُ ذَلِكَ الْجَانِبُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1010 - 31 مَسْأَلَةٌ:
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَخَلَفَتْ بِنْتَيْنِ وَزَوْجًا وَوَالِدَةً وَثَلَاثَ إخْوَةٍ رِجَالٍ وَأُخْتًا.
الْجَوَابُ: تُقَسَّمُ تَرِكَتُهَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، لِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ، وَإِذَا وَصَّتْ لِوَارِثٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَتْ وَصَّتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ بِالثُّلُثِ، فَمَا دُونَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1011 - 32 مَسْأَلَةٌ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَأُمًّا وَأُخْتًا مِنْ أُمٍّ؟
الْجَوَابُ: هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُقَسَّمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا، لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ، وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ كَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، فَيُقْسَمُ عِنْدَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.
1012 - 33 مَسْأَلَةٌ:
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَهَا أَبٌ، وَأُمٌّ، زَوْجٌ، وَهِيَ رَشِيدَةٌ، وَقَدْ أَخَذَ أَبُوهَا الْقُمَاشَ وَلَمْ يُعْطِ الْوَرَثَةَ شَيْئًا.
الْجَوَابُ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ، بَلْ مَا كَانَ فِي يَدِهَا مِنْ الْمَالِ فَهُوَ لَهَا يَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهَا، وَإِنْ كَانَ هُوَ اشْتَرَاهُ وَجَهَّزَهَا بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِي الْجِهَازِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ لَهَا، فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ مَوْتِهَا.