[مَسْأَلَةٌ وَجَدَ طِفْلًا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ]

788 - 10 - مَسْأَلَةٌ:

فِيمَنْ وَجَدَ طِفْلًا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ، ثُمَّ رَبَّاهُ حَتَّى بَلَغَ مِنْ الْعُمْرِ شَهْرَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ لِتُرْضِعَهُ امْرَأَتُهُ لِلَّهِ، فَلَمَّا كَبِرَ الطِّفْلُ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ ابْنُهَا، وَأَنَّهَا رَبَّتْهُ فِي حِضْنِ أَبِيهِ، فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُعْطِيَ الرَّجُلَ الثَّانِيَ مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُ الرَّجُلَ الْأَوَّلَ مَا وُجِدَ مَعَ ابْنِهِ؟

الْجَوَابُ: إذَا كَانَ الطِّفْلُ مَجْهُولَ النَّسَبِ، وَادَّعَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا قُبِلَ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ، وَيَصْرِفُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي وُجِدَ مَعَهُ فِي نَفَقَتِهِ مُدَّةَ مَقَامِهِ عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ وَجَدَ فَرَسًا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ]

789 - 11 - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ وَجَدَ فَرَسًا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ الْعَرَبِ، فَأَخَذَ الْفَرَسَ مِنْهُمْ، ثُمَّ إنَّ الْفَرَسَ مَرِضَ بِحَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ، فَهَلْ لِلْآخِذِ بَيْعُ الْفَرَسِ لِصَاحِبِهَا أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَعَمْ يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَبِيعَهُ الَّذِي اسْتَنْقَذَهُ لِصَاحِبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ، وَقَدْ نَصَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَنَظَائِرِهَا، وَيَحْفَظُ الثَّمَنَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْعَطَايَا وَالْهَدَايَا]

[مَسْأَلَةٌ أَقْطَعَ فَدَّانَ طِينٍ وَتَرَكَهُ بِدِيوَانِ الْأَحْبَاسِ]

بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْعَطَايَا وَالْهَدَايَا وَغَيْرِهِ 790 - 12 - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ أَقْطَعَ فَدَّانَ طِينٍ، وَتَرَكَهُ بِدِيوَانِ الْأَحْبَاسِ، فَزَرَعَهُ ثُمَّ. مَاتَ الْجُنْدِيُّ، فَتَرَكَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ فَمُنِعَ مِنْ ذَلِكَ، فَأَخَذَ تَوْقِيعَ السُّلْطَانِ الْمُطْلَقَ لَهُ بِأَنْ يَجْرِيَ عَلَى عَادَتِهِ، فَمَنَعَهُ وَقَدْ زَرَعَهُ، فَهَلْ لَهُ أُجْرَةُ الْأَرْضِ أَمْ الزَّرْعِ؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا كَانَ الْمُقْطِعُ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مِنْ إقْطَاعِهِ، وَخَرَجَ مِنْ دِيوَانِ الْإِقْطَاعِ إلَى دِيوَانِ الْأَحْبَاسِ الَّذِي لَا يَقْطَعُ، وَأَمْضَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْمُقْطِعِ الثَّانِي انْتِزَاعُهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015