الْجَوَابُ: إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ وَهُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ قَتَلَهُ جَازَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّونَ دَمَهُ، وَأَمَّا ضَرْبُهُ لِيُقِرَّ فَلَا يَجُوزُ إلَّا مَعَ الْقَرَائِنِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَإِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ جَوَّزَ تَقْرِيرَهُ بِالضَّرْبِ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَبَعْضُهُمْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا.
671 - 25 - مَسْأَلَةٌ:
فِي أَهْلِ قَرْيَتَيْنِ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ فِي الِاعْتِقَادِ، وَخَاصَمَ رَجُلٌ آخَرَ فِي غَنَمٍ ضَاعَتْ لَهُ، وَقَالَ: مَا يَكُونُ عِوَضُ هَذَا إلَّا رَقَبَتُك. ثُمَّ وُجِدَ هَذَا مَقْتُولًا، وَأَثَرُ الدَّمِ أَقْرَبُ إلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي مِنْهَا الْمُتَّهَمُ، وَذَكَرَ رَجُلٌ لَهُ قَتْلَهُ؟
الْجَوَابُ: إذَا حَلَفَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ ذَلِكَ الْمُخَاصِمَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ حُكِمَ لَهُمْ بِدَمِهِ؛ وَبَرَاءَةِ مَنْ سِوَاهُ، فَإِنَّ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَدَاوَةِ وَالْخُصُومَةِ وَالْوَعِيدِ بِالْقَتْلِ وَأَثَرُ الدَّمِ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَوْثٌ وَقَرِينَةٌ وَأَمَارَةٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمُتَّهَمَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ، فَإِذَا حَلَفُوا مَعَ ذَلِكَ أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ الشَّرْعِيَّةِ اسْتَحَقُّوا دَمَ الْمُتَّهَمِ، وَسُلِّمَ إلَيْهِمْ بِرُمَّتِهِ، كَمَا قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَضِيَّةِ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى أَهْلِ الْبُقْعَةِ جِنَايَةٌ؛ لَا فِي الْعَادَةِ السُّلْطَانِيَّةِ، وَلَا فِي حُكْمِ الشَّرِيعَةِ.
672 - 26 - مَسْأَلَةٌ:
فِي شَخْصَيْنِ اُتُّهِمَا بِقَتِيلٍ، فَأُمْسِكَا، وَعُوقِبَا الْعُقُوبَةَ الْمُؤْلِمَةَ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى رَفِيقِهِ، وَلَمْ يُقِرَّ الْآخَرُ، وَلَا اعْتَرَفَ بِشَيْءٍ: فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ مَقْبُولٌ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ قَتَلَهُ كَانَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّوا الدَّمَ. وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الصِّدْقُ؛ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يُؤَاخَذُ بِلَا حُجَّةٍ.