مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ جُنْدِيٍّ وَلَهُ أَقْطَاعٌ فِي بَلَدِ الرِّيعِ، وَقَالَ: فِي الْبَلَدِ قَتِيلٌ، فَقَالُوا: إنَّ الْفَلَّاحَ النَّصْرَانِيَّ الَّذِي هُوَ مِنْ الرِّيعِ هُوَ الْقَاتِلُ فَطُلِبَ الْقَاتِلُ إلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ فَلَمْ يُوجَدْ؛ وَمَسَكُوا أَخَا النَّصْرَانِيِّ الْمَتْهُومَ وَهُوَ فِي السِّجْنِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُتَطَلَّبُونَ الْجُنْدِيَّ بِإِحْضَارِ النَّصْرَانِيِّ وَلَمْ يَكُنْ ضَامِنًا؟

الْجَوَابُ: إذَا كَانَ الْجُنْدِيُّ لَا يَعْلَمُ حَالَ الْمُتَّهَمِ وَلَا هُوَ ضَامِنٌ لَهُ لَمْ تَجُزْ مُطَالَبَتُهُ لَكِنْ إذَا كَانَ مَطْلُوبًا بِحَقٍّ وَهُوَ يَعْرِفُ مَكَانَهُ دَلَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ: إنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَكَانَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

664 - 18 - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ عَثَرَ عَلَى سَبْعَةِ أَنْفُسٍ، فَحَصَلَ بَيْنَهُمْ خُصُومَةٌ؛ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ ضَرَبُوهُ بِحَضْرَةِ رَجُلَيْنِ لَا يَقْرَبَا لِهَؤُلَاءِ وَلَا لِهَؤُلَاءِ؛ وَعَايَنَاهُ إلَى أَنْ مَاتَ مِنْ ضَرْبِهِمْ، فَمَا يَلْزَمُ السَّبْعَةَ الَّذِينَ يُسَاعِدُونَ عَلَى قَتْلِهِ؟

الْجَوَابُ: إذَا شَهِدَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ شَاهِدَانِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَدَالَتُهُمَا: فَهَذَا لَوْثٌ إذَا حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَّعُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا - أَيْمَانُ الْقَسَامَةِ - عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ حُكِمَ لَهُمْ بِالدَّمِ؛ وَإِنْ أَقْسَمُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَفِي الْقَوَدِ نِزَاعٌ. وَأَمَّا إنْ ادَّعَوْا أَنَّ الْقَتْلَ كَانَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ مِثْلُ أَنْ يَضْرِبُوهُ بِعَصًا ضَرْبًا لَا يَقْتُلُ مِثْلَهُ غَالِبًا: فَهُنَا إذَا ادَّعَوْا عَلَى الْجَمَاعَةِ أَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي ذَلِكَ فَدَعْوَاهُمْ مَقْبُولَةٌ وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ.

[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمَضْرُوبُ مَا قَاتِلِي إلَّا فُلَانٌ]

665 - 19 - مَسْأَلَةٌ:

عَمَّا إذَا قَالَ الْمَضْرُوبُ: مَا قَاتِلِي إلَّا فُلَانٌ: فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا يُؤْخَذُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ بِلَا نِزَاعٍ؛ وَلَكِنْ هَلْ يَكُونُ قَوْلُهُ لَوْثًا يَحْلِفُ مَعَهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّونَ دَمَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015