بِهِ عَلَيْهِ، إذَا كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
624 - 5 - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَقَالَ: لَأَهْجُرَنك إنْ كُنْت مَا تُصَلِّينَ فَامْتَنَعَتْ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ تُصَلِّ، وَهَجَرَ الرَّجُلُ فِرَاشَهَا. فَهَلْ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟ وَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا إذَا تَرَكَتْ الصَّلَاةَ؟
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ. وَهَجْرُ الرَّجُلِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ تَمْكِينِهِ إلَّا مَعَ تَرْكِ الصَّلَاةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
625 - 6 - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَسْقَطَتْ: فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ النَّفَقَةُ، أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: نَعَمْ. إذَا أَلْقَتْ سَقْطًا انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ، وَسَقَطَتْ بِهِ النَّفَقَةُ وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ أَمْ لَا، إذَا كَانَ قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الْإِنْسَانِ؛ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَفِيهِ نِزَاعٌ.
626 - 7 - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ عَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ، وَلَا لَهُ شَيْءٌ، وَلَهُ زَوْجَةٌ وَأَوْلَادٌ: فَهَلْ يَجُوزُ لِوَلَدِهِ الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَعَلَى زَوْجَتِهِ، وَإِخْوَتِهِ الصِّغَارِ؟
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَعَمْ عَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبِيهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ، وَعَلَى إخْوَتِهِ الصِّغَارِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ عَاقًّا لِأَبِيهِ، قَاطِعًا لِرَحِمِهِ مُسْتَحِقًّا لِعُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
627 - 8 - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ لَهُ بِنْتٌ لَهَا سَبْعُ سِنِينَ، وَلَهَا وَالِدَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، وَقَدْ أَخَذَهَا بِحُكْمِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ بِحَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ لَهَا كَافِلٌ غَيْرُهُ، وَقَدْ اخْتَارَتْ أُمُّ الْمَذْكُورَةِ أَنْ