الْحَمْلَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِالثَّانِي، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا أَنَّهَا لَمْ تَضَعْهَا قَبْلَ تَزَوُّجِهَا بِالثَّانِي، لَا سِيَّمَا مَعَ تَأَخُّرِ دَعْوَاهَا إلَى أَنْ تَزَوَّجَتْ الثَّانِيَ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهَا فِي دَعْوَاهَا، لَا سِيَّمَا عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ فِي تَأَخُّرِ الدَّعْوَى الْمُمْكِنَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي مَسَائِل الْحَوَرِ وَنَحْوِهَا.

[مَسْأَلَةٌ ادَّعَتْ عَلَيْهِ مُطَلَّقَتُهُ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِبِنْتٍ]

600 - 63 مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ ادَّعَتْ عَلَيْهِ مُطَلَّقَتُهُ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِبِنْتٍ، وَبَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ، فَأَلْزَمَهُ بَعْضُ الْحُكَّامِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَحْلِفُ أَنَّ هَذِهِ مَا هِيَ بِنْتِي؟ فَقَالَ الْحَاكِمُ: مَا تَحْلِفُ إلَّا أَنَّهَا مَا هِيَ بِنْتُهَا، فَامْتَنَعَ أَنْ يَحْلِفَ، إلَّا أَنَّهَا مَا هِيَ بِنْتِي، وَكَانَ مَعَهُ إنْسَانٌ فَقَالَ لِلْحَاكِمِ: هَذَا مَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهَا مَا هِيَ بِنْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، فَضَرَبَهُ الْحَاكِمُ بِالدِّرَّةِ، وَأَحْرَقَ بِهِ فَخَافَ الرَّجُلُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ فَرْضَ الْبِنْتِ، فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الْفَرْضُ؟ .

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهَا فِي الْعِدَّةِ، أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهَا عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهَا فِي بَيْتِهِ، بِحَيْثُ أَمْكَنَ لُحُوقُ النَّسَبِ بِهِ، فَأَمَّا إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ، وَأَمْكَنَ أَنَّهَا وَلَدَتْهَا مِنْ الثَّانِي، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهَا وَإِذَا حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهَا قَبْلَ نِكَاحِ الثَّانِي آخِرًا، وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ.

[مَسْأَلَةٌ بَانَتْ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ شَهْرٍ وَنِصْفٍ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ]

601 - 64 مَسْأَلَةٌ:

فِي امْرَأَةٍ بَانَتْ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ شَهْرٍ وَنِصْفٍ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ؟

الْجَوَابُ: تُفَارِقُ هَذَا الثَّانِيَ، وَتُتِمُّ عِدَّةَ الْأَوَّلِ بِحَيْضَتَيْنِ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَعْتَدُّ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَزَوَّجُهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.

[مَسْأَلَةٌ مُعْتَدَّة عِدَّةَ وَفَاةٍ وَلَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا]

602 - 65 - مَسْأَلَةٌ:

فِي امْرَأَةٍ مُعْتَدَّةٍ عِدَّةَ وَفَاةٍ. وَلَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا بَلْ تَخْرُجُ فِي ضَرُورَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا إعَادَةُ الْعِدَّةِ؟ وَهَلْ تَأْثَمُ بِذَلِكَ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015