التَّمْرِ الْمَذْكُورِ فَلَمَّا أَنْ وَصَلَ أَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ الدَّرَاهِمَ فَأَعْطَاهُ وَسْقًا وَاحِدًا وَقَالَ لَهُ التَّمْرُ فِي هَذَا الْوَقْتِ غَالٍ وَصَاحِبُ الدَّرَاهِمِ قَدْ الْتَزَمَ لِلرَّسُولِ إذَا جَاءَ بِالتَّمْرِ أَعْطَاهُ أَشْرَفِيًّا فَإِذَا لَمْ يَأْتِ إلَّا بِوَاحِدٍ هَلْ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْجَمِيعِ لِقَوْلِهِ أَعْنِي صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ اشْتَرِ لِي بِهَا أَيْ بِالدَّرَاهِمِ وَسْقَيْنِ تَمْرًا وَأُعْطِيك عَلَى حَمْلِهَا أَشْرَفِيًّا أَمْ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِقَدْرِ الْحِصَّةِ.

وَإِذَا كَانَ فِي عُرْفِ ذَلِكَ الْحَيِّ أَنَّهُ إذَا قَالَ خُذْ لِي كَذَا وَأُعْطِيك أَشْرَفِيًّا بِغَيْرِ لَفْظِ إجَارَةٍ وَلَا وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا أُجْرَةَ مِثْلِ حَمْلِ الْوَسْقِ الْمَذْكُورِ سَوَاءٌ أَكَانَ أَشْرَفِيًّا أَمْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهَا إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَلَا نَظَرَ لِعُرْفِ أَهْلِ النَّاحِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ افْعَلْ لِي كَذَا فَفَعَلَهُ لَهُ وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا تَسْمِيَةُ أُجْرَةٍ وَلَا مَا يُشْعِرُ بِهَا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْفَاعِلُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ شَيْئًا سَوَاءٌ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِأَخْذِ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ افْعَلْ لِي كَذَا وَلَك كَذَا أَوْ أَنَا أُرْضِيك وَلَا أُضَيِّعُ تَعَبَك فَإِنَّهُ إذَا فَعَلَ لَهُ مَا أَمَرَهُ بِهِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مَا سَمَّاهُ لَهُ إنْ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا كَالصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -) عَنْ الصِّيغَةِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمُخْتَصَرَةِ التَّامَّةِ فِي الْإِجَارَةِ لِلْحَجِّ وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟

(فَأَجَابَ) صِيغَةُ الْإِجَارَةِ لِلْحَجِّ وَالزِّيَارَةِ اسْتَأْجَرْتُك لِتَحُجَّ عَنْ مُورَثِي مَثَلًا وَتَدْعُو لَهُ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَسْأَلَةٌ) شَخْصٌ أَجَرَ شَخْصًا مَحَلًّا مَعْلُومًا مُدَّةً مُعَيَّنَةً سَنَةً مَثَلًا بِعِشْرِينَ مَثَلًا مَثَلًا ثُمَّ أَجَرَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُؤَجَّرَ يَوْمَ تَارِيخِهِ فَهَلْ الْإِجَارَتَانِ صَحِيحَتَانِ وَيَنْفَسِخَانِ بِانْهِدَامِ الدَّارِ فِي نِصْفِ الْمُدَّةِ أَوْ بِاسْتِحْقَاقِهَا لِلْغَيْرِ أَوْ بِالتَّقَابُلِ وَإِذَا انْفَسَخَتَا هَلْ يَرْجِعُ الْمُؤَجِّرُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي فِي الْإِجَارَةِ الْأُولَى بِنِصْفِ الْمُسَمَّى وَهُوَ عَشَرَةٌ وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْإِجَارَةِ الثَّانِيَةِ بِنِصْفِ مُسَمَّاهَا وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَا الْحُكْمُ أَيْضًا إذَا حَصَلَ الِانْفِسَاخُ بِالتَّقَايُلِ (الْجَوَاب) الْإِجَارَتَانِ صَحِيحَتَانِ وَإِنْ لَمْ يَتَسَلَّمْ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ الْمَحَلَّ الْمُؤَجَّرَ عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ لَكِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ بَعْدُ كَالرَّافِعِيِّ عَدَمُ صِحَّتِهَا قَبْلَ التَّسَلُّمِ كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاعْتَمَدَ هَذَا الثَّانِيَ جَمَاعَةٌ مُتَأَخِّرُونَ لِقَوْلِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ فَعَلَيْهِ لَا يَصِحُّ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ مُؤَجَّرَهُ إلَّا إنْ قَبَضَ ذَلِكَ الْمَحَلَّ الْقَبْضَ الْمُعْتَدَّ بِهِ فِي الْبَيْعِ فَحِينَئِذٍ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ الثَّانِيَةُ.

أَيْضًا، ثُمَّ إذَا انْهَدَمَتْ تِلْكَ الدَّارُ بِحَيْثُ صَارَتْ لَا تَصْلُحُ لِلسُّكْنَى وَلَوْ بِهَدْمِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي مِنْهَا دُونَ الْمَاضِي لِاسْتِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَتَخَيَّرْ فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلِلْمُؤَجِّرِ مِنْ الْمُسَمَّى قِسْطُ الْمَاضِي مِنْ الْمُدَّةِ مُوَزَّعًا عَلَى قِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ لَا عَلَى الْمُدَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فَرُبَّمَا تَزِيدُ أُجْرَةُ شَهْرٍ عَلَى أُجْرَةِ شَهْرَيْنِ لِكَثْرَةِ الرَّغَبَاتِ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ سَنَةً مَضَى نِصْفُهَا وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ ضِعْفُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي وَجَبَ مِنْ الْمُسَمَّى ثُلُثَاهُ.

وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَثُلُثُهُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَالْعِبْرَةُ بِتَقْوِيمِ الْمَنْفَعَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ لَا بِمَا بَعْدَهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَتَانِ بِالِانْهِدَامِ فِي نِصْفِ الْمُدَّةِ وَحِينَئِذٍ فَنُقَوِّمُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ حَالَ الْإِجَارَةِ الْأُولَى وَنُوجِبُ لِلْمُؤَجِّرِ الْأَوَّلِ مَا يَخُصُّ الْمَاضِي بِاعْتِبَارِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا بِاعْتِبَارِ الْمُدَّتَيْنِ وَنُقَوِّمُهَا حَالَ الْإِجَارَةِ الثَّانِيَةِ وَنُوجِبُ لِلْمُؤَجِّرِ الثَّانِي مَا يَخُصُّ الْمَاضِي بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ أَيْضًا فَإِنْ اسْتَوَى النِّصْفَانِ حَالَ عَقْدِ كُلٍّ مِنْ الْإِجَارَتَيْنِ وَجَبَ لِلْأَوَّلِ نِصْفُ الْمُسَمَّى وَهُوَ عَشَرَةٌ وَلِلثَّانِي نِصْفُ الْمُسَمَّى وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِنْ اخْتَلَفَا وَجَبَ لِكُلٍّ الْقِسْطُ بِالِاعْتِبَارِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَمَّا لَوْ لَمْ تَنْهَدِمْ كُلُّهَا بِأَنْ انْهَدَمَ بَعْضُهَا فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بَلْ إنْ أَمْكَنَ إصْلَاحُهُ حَالًا وَأُصْلِحَ لَمْ يَتَخَيَّرْ وَإِلَّا تَخَيَّرَ وَإِذَا بَانَ اسْتِحْقَاقُ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ فِي نِصْفِ الْمُدَّةِ مَثَلًا بَانَ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ مِنْ أَصْلِهَا وَلَا يُقَالُ انْفَسَخَتْ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ مَنْ أُثْبِتَتْ لَهُ عَلَى ذِي الْيَدِ وَمَنْ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِهِ بِأُجْرَةِ مَا مَضَى وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ الْمَنَافِعُ تَحْتَ يَدِهِ وَإِذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015