يُفِيدُ النَّسَبَ. اهـ.
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بَعْدَ إقْرَارِهِ فِي جَوَابِ قَوْلِنَا مِنْ أَيْنَ هُوَ لَك هُوَ مِنْ الِالْتِقَاطِ لِأَنِّي أَرَاهُ يُفِيدُ النَّسَبَ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا إذَا قَالَ أَقْرَرْت بِهِ مُعْتَقِدًا أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا يَلْحَقُ الزَّانِيَ قُلْت لَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ مَا ذَكَرَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ إحَالَةُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ وَيَعْتَقِدُ كَثِيرٌ أَنَّهُ يُفِيدُ النَّسَبَ فَسُنَّ سُؤَالُهُ لِيُزَالَ تَوَهُّمُ إفَادَتِهِ لِلنَّسَبِ وَيَبْطُلُ مَا يَعْتَقِدُهُ مِنْ كَوْنِهِ وَلَدَهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ بَلْ نُبْطِلُهُ وَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا اسْتِنَادَهُ إلَى أَمْرٍ ظَاهِرٍ يَقَعُ فِي اعْتِقَادِ كَثِيرٍ مِثْلِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَنَّ مَجْهُولًا وَلَدُهُ لَيْسَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَة وَلَا خَفِيَّةٌ تُخَالِفُ حَقِيقَةَ هَذَا اللَّفْظِ حَتَّى يَحْتَمِلَ إسْنَادُهُ إلَيْهَا فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ مُطْلَقًا إعْمَالًا لِلَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ أَلْبَتَّةَ وَدَعْوَاهُ اعْتِقَادَ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا يَلْحَقُ الزَّانِيَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ تُسَاعِدُهُ وَلَا ظَاهِرَ يَسْتَنِدُ إلَيْهِ فَأَعْمَلْنَا اللَّفْظَ فِي حَقِيقَتِهِ وَبِمَا قَرَّرْته يُعْلَمُ أَنَّهُ حَيْثُ عُلِمَ اسْتِنَادُ إقْرَارِهِ إلَى الِالْتِقَاطِ قَبْلَ رُجُوعِهِ وَزَالَ نَسَبُ اللَّقِيطِ عَنْهُ مُطْلَقًا فَقَوْلُ الْأَزْرَقِيِّ كَابْنِ عُجَيْلٍ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيمَا لَهُ دُونَ مَا عَلَيْهِ حَتَّى إذَا مَاتَ وَرِثَهُ اللَّقِيطُ وَلَا عَكْسَ ضَعِيفٌ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ مُطْلَقًا لِمَا قَرَّرْته
(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقَرَّ أَنَّ الدَّارَ وَنَحْوَهَا مِلْكٌ لِشَخْصٍ بَالِغٍ مُكَلَّفٍ أَوْ قَاصِرٍ فَهَلْ يَمْلِكُ الشَّخْصُ الْمُقَرُّ لَهُ بِتَصْدِيقِهِ أَوْ الْقَاصِرُ بِتَصْدِيقِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ فِي حَالِ قُصُورِهِ بِمُقْتَضَى هَذَا الْإِقْرَارِ الْمُجَرَّدِ عَنْ الْقَبُولِ وَالْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ إذَا قُلْتُمْ أَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ وَالْإِذْنِ فِي حَوْزِهِ إذَا جَعَلْتُمُوهُ إنْشَاءً؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ فِي دَارٍ لِآخَرَ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ شُرُوطِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ تَكْذِيبِهِ
(وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -) عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى كِتَابًا مَثَلًا مِنْ شَخْصٍ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَوْقُوفٌ فَهَلْ يَصِحُّ شِرَاءُ هَذَا الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ إذَا قَصَدَ بِشِرَاءِ هَذَا الْكِتَابِ اسْتِخْرَاجَهُ وَاسْتِنْقَاذَ الْوَقْفِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ وَانْدِرَاسِهِ بِتَدَاوُلِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَمَا قَالَ الْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ لَوْ اشْتَرَى مُسْلِمٌ أَسِيرًا مُسْلِمًا حُرًّا مِنْ كَافِرٍ صَحَّ اسْتِنْقَاذًا لَا تَمْلِيكًا وَشَبَّهُوا ذَلِكَ بِمَنْ شَهِدَ بِطَلَاقِ امْرَأَةِ فَرْدٍ مَثَلًا ثُمَّ اخْتَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَيَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ الْعِوَضُ.
وَكَمَا لَوْ قَالَ فِي عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ هُوَ حُرٌّ مَثَلًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ صَحَّ تَنْزِيلًا لِلْعَقْدِ عَلَى قَوْلِ مَنْ صَدَّقَهُ الشَّرْعُ وَهُوَ الْبَائِعُ لِكَوْنِهِ ذَا يَدٍ وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ عُمَرَ أَغْصَبَ عَبْدًا مِنْ زَيْدٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْ عُمَرَ وَصَحَّ الشِّرَاءُ اسْتِنْقَاذًا لِمِلْكِ الْغَيْرِ كَمَا يُسْتَنْقَذُ الْحُرُّ أَوْ لَا يَصِحُّ شِرَاءُ هَذَا الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ فُلَانَةَ أُخْتُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ عَلِمَ الْوَقْفَ كَانَ شِرَاؤُهُ افْتِدَاءَ نَظِيرِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ ظَنَّهُ صَحَّ شِرَاؤُهُ ظَاهِرًا وَأُدِيرَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ فَيُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ مَا يَرْفَعُهُ وَمُجَرَّدُ ظَنِّ الْمُشْتَرِي وَإِنْ اعْتَضَدَ بِقَرَائِنَ لَا يَرْفَعُهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا لَا يُنَافِيه مَا قَالُوهُ فِي فُلَانَةُ أُخْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا بَلْ لَا تُشْبِهُ مَا نَحْنُ فِيهِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَكِنْ مِنْ زِنَاهُ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ الْمُقِرُّ فَهَلْ يَرِثُهُ الْمُقَرُّ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا قَالَ هَذَا ابْنِي وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الِاسْتِلْحَاقِ الْمُقَرَّرَةُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ بَعْدَهُ مِنْ زِنًا بَلْ يَصِيرُ وَلَدُهُ يَرِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ وَهُوَ أَعْنِي ذَلِكَ الرَّفْعَ لَا يُقْبَلُ فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَكِنْ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِقَوْلِهِ عَلَى أَلْفٍ وَيَلْغُو قَوْلُهُ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ فَكَذَا يَصِيرُ هُنَا ابْنَهُ وَيَلْغُو قَوْلُهُ لَكِنْ مِنْ زِنًا فَإِنْ قُلْت قَدْ يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُمْ لَوْ قَالَ هَذَا أَخِي فَإِنْ قَالَ مُنْفَصِلًا أَرَدْت مِنْ الرَّضَاعِ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ مُتَّصِلًا قُبِلَ فَهَلَّا جَرَى هَذَا التَّفْصِيلُ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ قُلْت فَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَ هَذَا وَصُورَةِ السُّؤَالِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ زِنًا رَافِعٌ لِلْإِقْرَارِ مِنْ أَصْلِهِ فَلَوْ قَبِلْنَاهُ لَرَفَعْنَا إقْرَارَهُ بِكَوْنِهِ ابْنَهُ وَأَبْطَلْنَاهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ مُطْلَقًا، وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ الْأُخُوَّةَ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ فَهُوَ غَيْرُ رَافِعٍ لِلْإِقْرَارِ بَلْ مُخَصِّصٌ لَهُ فَإِنَّ الرَّضَاعَ وَإِنْ كَانَ