الْإِقْرَارِ أَمْ لَا صُدِّقَ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَا يُنْسَبُ إلَيَّ أَوْ مَا فِي يَدَيَّ لِزَيْدٍ مَثَلًا ثُمَّ نَازَعَهُ زَيْدٌ فِي عَيْنٍ هَلْ كَانَتْ فِي يَدِهِ حِينَئِذٍ صُدِّقَ الْمُقِرُّ بِيَمِينِهِ أَنَّ تِلْكَ الْعَيْنَ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ حَالَ الْإِقْرَارِ وَعَلَى الْمُقَرِّ لَهُ الْبَيِّنَةُ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَيْسَ لِي مِمَّا فِي يَدَيَّ إلَّا كَذَا وَالْبَاقِي لِزَيْدٍ قَالَ جَمْعٌ وَمِثْلُ الْمُقِرِّ وَارِثُهُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ عَنْ الرَّوْضَةِ قَوْلُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا لِفُلَانٍ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ وَنَازَعَ وَارِثُهُ الْمُقَرَّ لَهُ فِي بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ فَقَالَ الْوَارِثُ لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي الدَّارِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ وَعَاكَسَهُ الْمُقَرُّ لَهُ صُدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ أُقِرَّ لَهُ بِهَا وَبِمَا فِيهَا وَوَجَدْنَا الْمَتَاعَ فِيهَا فَالظَّاهِرُ وُجُودُهُ فِيهَا يَوْمَ الْإِقْرَارِ اهـ.

وَكَالْوَارِثِ فِي هَذَا الْمُقِرُّ وَوَجْهُ عَدَمِ اسْتِشْكَالِ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ مَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي وَهُوَ أَنَّهُ هُنَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تُؤَيِّدُ صِدْقَ الْمُقَرِّ لَهُ فَقَوِيَ بِذَلِكَ جَانِبُهُ عَلَى جَانِبِ الْمُقِرِّ فَصُدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ بِيَمِينِهِ لِذَلِكَ مَعَ مُسَاعَدَةِ أَصْلِ الِاسْتِصْحَابِ لِدَعْوَاهُ، وَأَمَّا مُخَالَفَةُ الْبَغَوِيِّ لِلْقَاضِي فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَعِنْدِي لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِأَنَّهُ كَانَ فِي الدَّارِ حَالَةَ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ يَدَّعِي أَنَّ الْمَيِّتَ أَقَرَّ لَهُ بِهَا وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِإِقْرَارِ الْمُورَثِ فَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَهُ بِمَا فِي الدَّارِ صَحِيحٌ وَكَلَامُ الْبَغَوِيِّ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ بِذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ.

وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّتُهُ فَإِنْ قُلْت مُقِرًّا عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي مَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ مِلْكُ زَوْجَتِي مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً بِذَلِكَ فَقَالَ الْوَارِثُ هَذِهِ الْأَعْيَانُ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْإِقْرَارِ حَلَفَ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الْبَيْتِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ سَاكِنَةً مَعَهُ فِي الدَّارِ كَانَ لَهَا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ نِصْفِ هَذِهِ الْأَعْيَانِ، ثُمَّ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حِصَّتُهَا مِنْ الْمِيرَاثِ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ قَالَ وَلَا يَكْفِي حَلِفُهُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَسْتَحِقُّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ إلَّا إذَا لَمْ يُقِمْ الْمُدَّعِي حُجَّةً وَمِنْ ذَلِكَ وَأَطَالَ فِيهِ وَاعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الْغَزِّيُّ وَغَيْرُهُ وَجَعَلُوهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ يَكْفِي قَوْلُ الْخَصْمِ فِي الْجَوَابِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا قُلْت مَا قَالَهُ لَا يُشْكِلُ عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي إذْ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ.

وَقَدْ عَلِمْت الْفَرْقَ بَيْنَ مَا فِيهَا وَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَلَا نَظَرَ هُنَا إلَى كَوْنِهِ عَيَّنَ الْبَيْتَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي كَلَامِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ هُنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْبَيْتَ مُقَرًّا بِهِ حَتَّى يَكُونَ مَا فِيهِ تَابِعًا لَهُ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ فَلَمْ تَقْوَ حِينَئِذٍ الْقَرِينَةُ مَعَ الْمُقَرِّ لَهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي فَإِنَّهُ جَعَلَ فِيهِ الدَّارَ وَمَا فِيهَا مُقَرًّا بِهِمَا فَاسْتَتْبَعَتْ الدَّارُ مَا فِيهَا حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُهُ فَلِذَا قَوِيَ جَانِبُ الْمُقَرِّ لَهُ وَصُدِّقَ وَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ سَاكِنَةً مَعَهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ وَلَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْت وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا اخْتِصَاصَ لِأَحَدِهِمَا بِيَدٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُ الْآخَرِ فَإِذَا حَلَفَا جُعِلَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قَضَى لَهُ كَمَا لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْيَدِ وَحَلَفَ وَمِثْلُهُمَا وَارِثَاهُمَا وَوَارِثُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ وَسَوَاءٌ أَصَلُحَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَإِنْ قُلْت إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا بِيَدِهِ مِلْكُ فُلَانٍ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ.

وَمَاتَ فَمَا كَيْفِيَّةُ شَهَادَةِ الشُّهُودِ قُلْت الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ أَنَّ كُلَّ مَا عَلِمَ الشُّهُودُ أَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ وَقْتَ إقْرَارِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ جَمِيعِ مَا فِي السُّؤَالِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلْت) عَنْ رَجُلٍ قَالَ فُلَانٌ أَوْ هَذَا ابْنُ عَمِّي أَوْ وَارِثِي مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ الْمُقِرُّ فَهَلْ يَرِثُهُ الْمُقَرُّ بِهِ مُطْلَقًا أَوْ لَا أَوْ فِيهِ تَفْصِيلٌ؟ (فَأَجَبْت) إذَا قَالَ هَذَا ابْنُ عَمِّي وَبَيَّنَ أَنَّهُ ابْنُ عَمٍّ لِغَيْرٍ أَمْ صَحَّ إلْحَاقُهُ لَهُ بِعَمِّهِ بِشُرُوطِهِ الْمُقَرَّرَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ ذَكَرًا مُكَلَّفًا مُخْتَارًا وَالْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ رِقٌّ لِلْغَيْرِ وَلَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ الْغَيْرِ وَإِنْ نَفَاهُ وَأَنْ يُمْكِنَ كَوْنُهُ وَلَدًا لِلْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ الْعَمُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَأَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُقَرُّ بِهِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصْدِيقِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُلْحَقُ بِهِ مَيِّتًا وَأَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ وَارِثًا حَائِزًا لِتَرِكَةِ الْعَمِّ الْمُلْحَقِ بِهِ لَوْ قُدِّرَ مَوْتُهُ حِينَ الْإِلْحَاقِ بِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَعَ رَدِّ إشْكَالٍ لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ أَوْ رَدُّوهُ عَلَى ذَلِكَ.

فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَاتَ الْمُقِرُّ وَلَا وَارِثَ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ هَذَا الْمُسْتَلْحَقِ وَرِثَهُ أَمَّا إذَا قَالَ هَذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015