(وَسُئِلَ) إذَا قُلْتُمْ إنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ وَكَانَ الْمَرْهُونُ مَثَلًا غِرَاسًا وَالْمُرْتَهِنُ يَأْكُلُ ثِمَارَهَا مُدَّةً مَدِيدَةً فَهَلْ لِلرَّاهِنِ مُطَالَبَةُ الْمُرْتَهِنِ بِمَا أَكَلَ مِنْ الثِّمَارِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) إنْ أَبَاحَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ الثِّمَارَ إبَاحَةً صَحِيحَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَقِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ رَهَنَ نَاقَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْ ذَكَرٍ وَبِنْتَيْنِ فَأَرَادَ الْمُرْتَهِنُ حَلْبَهَا فَهَلْ لَهُ أَكْلُ لَبَنِهَا وَهَلْ إذَا عَاوَضَهُ الْوَلَدُ بِوَلَدِهَا أَوْ نِصْفِهَا عَنْ دَيْنِهِ الَّذِي فِي جِهَةِ الْمُتَوَفَّى يَسْرِي عَلَى أَخَوَاتِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ لَبَنِ النَّاقَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ الْمَذْكُورِينَ وَإِذَا أَعْطَاهُ الْوَلَدُ وَلَدَهَا أَوْ نِصْفَهَا عَنْ دَيْنِهِ صَحَّ فِيمَا يَمْلِكُهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الدَّيْنِ إنْ عَرَفَا ذَلِكَ وَكَذَا يَصِحُّ فِيمَا تَمْلِكُهُ أُخْتَاهُ إنْ كَانَ وَصِيًّا عَلَيْهِمَا وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفَا ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةً لَمْ يَصِحَّ التَّعْوِيضُ الْمَذْكُورُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ادَّعَى زَيْدٌ أَنَّهُ رَهَنَ رَهْنًا عِنْدَ عَمْرٍو فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ فَأَنْكَرَ عَمْرٌو الرَّهْنَ وَقَالَ إنَّهُ لِبَكْرٍ وَهُوَ الرَّاهِنُ لَهُ فَأَنْكَرَ بَكْرٌ فَهَلْ لِزَيْدٍ تَحْلِيفُ عَمْرٍو أَنَّهُ مَا رَهَنَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الرَّهْنَ وَإِذَا حَلَفَ فَهَلْ لِبَكْرٍ مَعَ سَبْقِ إنْكَارِهِ مُطَالَبَةُ عَمْرٍو بِالرَّهْنِ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ لِزَيْدٍ تَحْلِيفُ عَمْرٍو كَمَا ذُكِرَ وَلَيْسَ لِبَكْرٍ اسْتِحْقَاقٌ فِي الرَّهْنِ لِإِنْكَارِهِ إلَّا إذَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ عَمْرٌو ثَانِيًا وَصَدَّقَهُ ثُمَّ إذَا بَطَلَ تَعَلُّقُ زَيْدٍ وَبَكْرٍ بِالرَّهْنِ لِمَا ذُكِرَ فَإِنْ أَثْبَتَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ رَهْنٌ دَامَ بِيَدِهِ أَوْ بَاعَهُ الْقَاضِي وَوَفَّاهُ دَيْنَهُ بِشُرُوطِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ انْتَزَعَهُ الْقَاضِي مِنْهُ وَحَفِظَهُ إلَى أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهُ وَلَا يُبْقِيه بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ كَالصُّورَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا تَنَاقُضٌ فِي الرَّوْضَةِ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ تِلْكَ أَيْ فِي مَحَلَّيْهَا الْمَذْكُورَيْنِ مَعَ هَذِهِ وَمَعَ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) فِي شَخْصٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ شَرْعِيٌّ رَهَنَ فِيهِ جَمِيعَ دَارِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ الرَّهْنِ الْمَذْكُورِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِبَعْضِ الدَّارِ الْمُرْتَهَنَةِ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَدَفَعَ أَحَدُ وَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى وَالِدِهِ الْمَذْكُورِ بِغَيْرِ إذْنِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ لِثُبُوتِهِ إذَا حَازُوا شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ عَلَى تَرِكَتِهِ أَوْ عَلَى الدَّارِ الْمُرْتَهَنَةِ أَوْ عَلَى الْجَمِيعِ لِيَأْخُذَهُ مِمَّا شَاءَ فَإِذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ بِالدَّفْعِ الْمَذْكُورِ هَلْ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا يَبْطُلُ وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِبَعْضٍ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) لَا رُجُوعَ لِلْوَارِثِ بِمَا أَدَّاهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَلَا عَلَى الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ لِتَبَرُّعِهِ بِالْأَدَاءِ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمْ وَيَنْفَكُّ رَهْنُ الدَّارِ بِالدَّفْعِ الْمَذْكُورِ وَبَعْدَ انْفِكَاكِهَا يَسْتَحِقُّ الْمُقَرُّ لَهُ بِبَعْضِهَا ذَلِكَ الْبَعْضَ وَبَاقِيهَا لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قِنٌّ لَا يَجُوزُ إعْتَاقُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ مَا صُورَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ فَيَرْهَنُهُ نِصْفَهُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلْتُ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ قَالَ فِي الشَّرْحِ بَعْدَ كَلَامٍ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَسَائِلُ طَرْدًا وَعَكْسًا وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا هِيَ (فَأَجَبْت) بِقَوْلِي قَوْلُهُمْ فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الْأَمَانَةِ وَالضَّمَانِ يُسْتَثْنَى مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مَسَائِلُ مِمَّا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْأَوَّلِ الشَّرِكَةُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَضْمَنُ عَمَلَ الْآخَرِ مَعَ صِحَّتِهَا وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَسَادِهَا وَهَذِهِ فِيهَا تَجَوُّزٌ إذْ عَدَمُ ضَمَانِ الْعَمَلِ فِي الصَّحِيحَةِ لَا يُسَمَّى أَمَانَة كَمَا هُوَ جَلِيٌّ فَالتَّعْبِيرُ بِضَمَانٍ وَعَدَمِهِ أَحْسَنُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِأَمَانَةٍ وَضَمَانٍ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَعَ الرَّدِّ عَلَى شَارِحِهِ فِي عَكْسِهِ كَذَلِكَ وَمِنْ ذَلِكَ الرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ إذَا صَدَرَا مِنْ مُتَعَدٍّ كَغَاصِبٍ فَتَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنَّ لِلْمَالِكِ تَضْمِينَهُ وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْمُتَعَدِّي مَعَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ.
وَمِمَّا يُسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِي قَوْلُ الْمَالِكِ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِي فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ وَقَوْلُ الْمُسَاقِي سَاقَيْتُك عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لِي فَإِنَّهُ كَالْقِرَاضِ فِي الْفَسَادِ وَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ أُجْرَةٍ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعَقْدُ الْجِزْيَةِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ فَاسِد وَلَا جِزْيَةَ عَلَى الذِّمِّيِّ وَعَرْضُ الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ عَلَى الْمُكْتَرِي إذَا امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهَا إلَى