الشَّاهِدَةُ بِهَا بَيِّنَةُ الْغِنَى إذَا كَانَتْ الْآنَ بَاقِيَةً مُشَاهَدَةً بِحَيْثُ يُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَكْفِي الصَّغِيرَ بِغِلَالِهَا عِلْمًا قَطْعِيًّا قَاضِيَةٌ عَلَى شَهَادَةِ بَيِّنَةِ الْحَاجَةِ بِالْكَذِبِ وَالْبُطْلَانِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا وَإِنْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ لِلْقَطْعِ بِمَا أُبْطِلَ حُكْمُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ شَخْصٍ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ تَحْتَ حِجْرِهِ وَلَهُمْ حِصَّةٌ مِنْ دَارٍ فَأَجَّرَ وَالِدُهُمْ تِلْكَ الْحِصَّةَ لَهُمْ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِ الْأُجْرَةِ لَهُمْ وَالْحَالُ أَنَّ بَعْضَ الْأُجْرَةِ كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْبَعْضَ الْآخَرُ قَبَضَهُ وَقَضَى بِهِ دُيُونًا عَلَيْهِ فَقَامَتْ جَدَّةُ الْأَوْلَادِ لِأُمِّهِمْ وَادَّعَتْ أَنَّ هَذِهِ الْإِجَارَةَ لَا مَصْلَحَةَ لِلْأَوْلَادِ فِيهَا وَعِنْدهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لِلْأَوْلَادِ بِذَلِكَ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا وَبَيِّنَتُهَا وَتُنْقَضُ الْإِجَارَةُ أَمْ لَا وَإِذَا سُمِعَتْ وَنُقِضَتْ الْإِجَارَةُ فَمَنْ يَتَوَلَّى قَبْضَ الْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْأَوْلَادِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا وَبَيِّنَتُهَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْقَفَّالِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَذْرَعِيِّ وَعِبَارَتُهُ نَقْلًا عَنْهُ وَلَا خَفَاءَ أَنَّهَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْحِسْبَةِ عَلَى قَيِّمِ الصَّبِيِّ أَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا لِلصَّبِيِّ وَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْقَيِّمَ إنْ اتَّهَمَهُ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ.

وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنْ يَدَّعِي قَرِيبٌ لِلْمَيِّتِ عَلَى وَصِيَّةِ إتْلَافَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ خِيَانَةً أَوْ نَحْوَهَا مُحْتَسِبًا فَتُرَدُّ دَعْوَاهُ كَمَا عَايَنْتُهُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ قُضَاةِ الْعَصْرِ مُعْتَلِّينَ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ وَلَا وِلَايَة عَلَى الطِّفْلِ وَيَرَوْنَ دَعْوَاهُ فُضُولًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يُحَلِّفَ الْقَيِّمَ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَاهُ بَلْ أَوْلَى وَحَسَنٌ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْحَاكِمُ فِي الدَّعْوَى فَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ عِنْدَ ظُهُورِ أَمَارَاتِ خِيَانَتِهِ وَفَسَادِ حَالِهِ أَوْ جَهَالَتِهِ سِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ.

وَقَدْ يَعُودُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِ الْقَفَّالِ وَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْقَيِّمَ عَلَى الْحَاكِمِ لَا عَلَى الْمُدَّعِي حِسْبَة. اهـ. وَرُجُوعُهُ إلَى الْحَاكِمِ مُتَعَيِّنٌ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ وَثَبَتَ عِنْد الْقَاضِي أَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ عَلَى خِلَافِ الْحَظِّ حَكَمَ بِبُطْلَانِهَا ثُمَّ إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ فِسْقُ الْوَلِيّ أَقَامَ عَلَى الْأَوْلَادِ غَيْرَهُ وَإِلَّا فَوِلَايَتُهُ بَاقِيَةٌ فَإِنْ قُلْتَ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ بَيِّنَةَ الْحِسْبَةِ تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى فَكَيْفَ قَالَ الْقَفَّالُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تُسْمَعُ دَعْوَاهُ قُلْتُ إمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مُسْتَثْنًى أَوْ ضَعِيفًا فِي هَذَا الْحُكْمِ فَقَطْ وَضَعْفُهُ فِيهِ لَا يَقْتَضِي ضَعْفُهُ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَالْعَمَلِ بِمُوجَبِهَا.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ إنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ حَالَ الْبَيْعِ لَمْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ وَلَكِنْ ادَّعَاهُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ وَلِيًّا عَلَيْهِ وَلَا وَلِيًّا عَنْهُ وَلَمْ يَدَّعِ انْتِقَالًا مِنْهُ إلَيْهِ فَإِنْ ادَّعَاهُ الْآن لِنَفْسِهِ وَكَانَ قَصْدُهُ بِالدَّعْوَى لِلْغَيْرِ أَنْ يَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلَى حَقِّهِ كَمَا إذَا قَالَ بِعْتُهُ وَهُوَ مِلْكُ فُلَانٍ ثُمَّ مَلَكْتُهُ مِنْهُ بِنَحْوِ إرْثٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مَلَكَ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيّ وَأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْهُ بَعْدَ الْبَيْعِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَإِنَّمَا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ لِلْغَيْرِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مِلْكًا لِغَيْرِهِ مُنْتَقِلًا مِنْهُ إلَيْهِ كَالْوَارِثِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِلْكًا لِمُورَثِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ الِامْتِنَاعِ مِنْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ هَلْ هُوَ كَالِامْتِنَاعِ مِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَقْضِي عَلَى الْمُمْتَنِع بِالنُّكُولِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ مِثْله لِأَنَّهَا شَرْطٌ لِلْحُكْمِ لَا مُثْبِتَةٌ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَحْلِفْهَا امْتَنَعَ الْحُكْمُ لَهُ فَقَطْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا صُورَتُهُ تَدَاعَيَا عَيْنًا وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ وَتَعَرَّضَتْ إحْدَاهُمَا لِنَقْدِ الثَّمَنِ فَهَلْ تُرَجَّحُ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ تُرَجَّحُ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْغَزِّيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَلْ لِلْمَدِينِ حِيلَةٌ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِإِبْرَائِهِ عَنْ الدَّيْنِ قَبْلَ الدَّعْوَى بِهِ عَلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015