الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الَّذِي هُوَ أَصْلُ كَلَامِ الْمَرْوَزِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّهُ لَمْ يَفْرِضْهُ إلَّا فِي الطِّفْلِ مَعَ غَيْرِ الْوَلِيِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي الْمُنَازَعَةِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَقِبَ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ يُوَافِقُ مَا رَجَّحْتُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ مِنْ تَرَدُّدِ الْأَذْرَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الرَّقِيقِ أَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ مَعَ الْحُرِّ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ لَهُ مِلْكٌ وَنِيَابَةُ يَدِهِ عَنْ يَدِ سَيِّدِهِ مَعَ أَنَّ مَعَهَا يَدًا أَقْوَى مِنْهَا بَلْ لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مُفِيدَةٍ جِدًّا بِخِلَافِهِ مَعَ مِثْلِهِ فَإِنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْيَدَ لِسَيِّدَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَصْلُحْ يَدُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اضْطَرَرْنَا إلَى تَقْرِيرِ يَدِ السَّيِّدَيْنِ حِينَئِذٍ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْضًا لَيْسَ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَيَانُ مَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نِصْفِهِ لِأَنَّهُ حَالَفَ عَلَى مَا فِي يَدِهِ دُون مَا فِي يَدِ الْآخَرَ ثَمَّ قَالَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَلَا سِيَّمَا بَيْنَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَوَرَثَةِ الْآخَرِ وَفِي الْقَلْبِ مِنْ بَعْضِ صُوَرِهَا حَزَازَاتٌ وَمَذَاهِبُ النَّاسِ مُضْطَرِبَةٌ وَلْيُنْظَرْ فِي قَوْلِ الْأَئِمَّةِ فَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ لِأَحَدِهِمَا حِسًّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ هَلْ الْمُرَادُ كَوْنُ الْيَدِ عَلَيْهِ حَالَةَ الْمُنَازَعَةِ فَقَطْ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا بِاحْتِوَاءِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِمُفْرَدِهِ فِيمَا سَلَف وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ أَوْ رَأَيْنَاهُ لَابِسًا كَذَا فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى الْمُنَازَعَةِ هَلْ يَقْضِي بِانْفِرَادِهِ بِالْيَدِ وَكَذَا رُكُوبُ الدَّوَابِّ.

وَغَيْرِ ذَلِكَ الظَّاهِر نَعَمْ وَلَمْ أَرَ فِيهِ تَصْرِيحًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْن أَنْ يُصَرِّحَ الْخَصْمُ أَوْ الْبَيِّنَةُ بِطُولِ مُدَّةِ الْيَدِ أَوْ لَا حَتَّى تَكْفِي رُؤْيَةُ ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ يَوْمًا مَثَلًا هَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَتَأَمُّلٍ. اهـ. وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُهُمْ فِي صُوَرٍ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ حَالَةَ الْمُنَازَعَةِ مَا لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ أَنَّ يَدَ أَحَدِهِمَا كَانَتْ مُنْفَرِدَةً بِهِ فِي زَمَنٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّة لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَدِ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ فَإِذَا انْفَرَدَتْ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ دَلَّتْ عَلَى رَفْعِ يَدِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاءَا وَاضِعَيْنِ يَدَهُمَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ يَدٌ فَإِنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَاشْتَرَكَا فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ مَا تَحْت يَدِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ.

وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْأُمِّ لَوْ تَدَاعَيَا عِمَامَةً فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قَدْرُ ذِرَاعٍ مِنْهَا وَبَاقِيهَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِمَا كَمَا لَوْ تَنَازَعَا دَارًا أَحَدُهُمَا جَالِسٌ فِي صَدْرِهَا وَالْآخَرُ فِي صَحْنِهَا وَدِهْلِيزِهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَلَى سَطْحِهَا وَالْآخَرُ فِي سُفْلِهَا كَانَا عِنْدنَا فِي الْيَدِ سَوَاءً سَوَاءٌ أَكَانَ السَّطْحُ مُحَجَّرًا أَمْ لَا.

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا وَلَوْ تَنَازَعَا فِي ظَرْفٍ وَيَدُ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ وَيَدُ الْآخَرِ عَلَى الْمَتَاعِ اخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِالْيَدِ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَلَا تَكُونُ الْيَدُ عَلَى الظَّرْفِ يَدًا عَلَى الْمَتَاعِ وَلَا الْعَكْسُ لِانْفِصَالِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ لِوَاحِدٍ وَالظَّرْفُ لِآخَرَ قَالَ وَلَوْ تَنَازَعَا عَبْدًا وَيَدُ أَحَدِهِمَا عَلَى ثَوْبِهِ وَيَدُ الْآخَرِ عَلَى الْعَبْدِ كَانَتْ الْيَدُ عَلَى الْعَبْدِ يَدًا عَلَى الثَّوْبِ وَالْعَبْدِ. اهـ. وَلَوْ تَنَازَعَا ثَوْبًا أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخَرُ آخِذٌ بِكُمِّهِ فَالْيَدُ لِلَّابِسِ كَمَا قَالَهُ شُرَيْحٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيُّ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِهِ وَمِنْ.

ثُمَّ جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَحِكَايَة وَجْهٍ فِيهِ رَدَّهَا الْأَذْرَعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِكَمَالِ يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ قَالَ وَإِلَّا لَاتَّخَذَ ذَلِكَ الْفَجَرَةُ ذَرِيعَةً فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْيَدِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْتُ مَا رَجَّحْتُهُ مِنْ تَرَدُّدِهِ السَّابِقِ مَنْقُولًا لَكِنْ بِزِيَادَةِ قَيْدٍ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ لَوْ ادَّعَى الْيَدَ فِي شَيْءٍ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ أَمْس لَمْ تُسْمَعْ إلَّا إنْ تَعَرَّضَتْ لِزِيَادَةٍ بِأَنْ قَالَتْ كَانَ فِي يَدِهِ فَأَخَذَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ قَهَرَهُ عَلَيْهِ أَوْ بَعَثَ الْعَبْدَ فِي شُغْلٍ أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَاعْتَرَضَهُ هَذَا فَأَخَذَهُ مِنْهُ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ تُسْمَعُ حِينَئِذٍ. اهـ.

وَاعْلَمْ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ سُئِلَ عَمَّنْ مَاتَ وَبِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ أَمْتِعَةٌ وَأَمْوَالٌ وَجَمَاعَة كَانُوا سَاكِنِينَ مَعَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ الْكَبِيرُ وَغُلَامٌ أَجْنَبِيٌّ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمْ شَيْئًا وَلَا بَيِّنَةَ هُنَاكَ وَطَالَبَ آخَرُونَ الْوَصِيَّ عَلَى الْأَطْفَالِ بِوَدَائِعَ وَكُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورِينَ يَشْهَدُ لِلْآخَرِ فَهَلْ يَكْفِي يَمِينُ كُلٍّ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ وَهَلْ يُقْبَلُ إقْرَارُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ هَذِهِ وَدِيعَةَ فُلَانٍ

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا كَانَتْ أَيْدِيَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ أَقَرُّوا بِشَيْءٍ لِبَعْضِهِمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015