العِينَةُ في اللغة: السَّلَف, يقال: تعيَّنَ فلانٌ من فلان عينةً, أي تسلَّف.
قال الخليل: واشتقت من عين الميزان, وهي زيادته.
قال ابن فارس: وهذا الذي ذكره الخليل صحيح, لأن الهينة لابد أن تجرّ زيادةً.
وقد فسَّرَ الفقهاءُ العينة: بأَنْ يبيع المرءُ شيئًا من غيره بثمن مؤجل, ويسلمهُ إلى المشتري, ثم يشتريه بائعُهُ قبل قبض الثمن بنقد حالّ أقلّ من ذلك القدر.
وحقيقةُ العينة قرضٌ في صور بيع لاستحلال الفضل مقابل الأجل, إذ تؤول العملية إلى قرض عشرة لرد خمسة عشر, والبيعُ وسيلة صورية إلى تلك الزيادة.
وقد قيل لهذا البيع عينة, لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها من البائع عينًا, أي نقدًا حاضرًا.
واستحسن الدسوقي أن يقال: إنما سميت عينة, لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحليل بدفع قليل في كثير.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(معجم مقاييس اللغة 4/402, المصباح 2/725, التوقيف ص 135, نيل الأوطار 5/702, رد المحتار 4/972, حاشية الدسوقي 3/88 كشاف القناع 3/681) .