العين في اللغة تطلق بالاشتراك على أشياء مختلفة, فمنها الباصرة وعين الماء وعين الشمس وما ضُرِبَ من الدنانير, ويقال لنفس الشيء عينُه, ولخيار المتاع عينُه, وللطليعة عين.
قال ابن فارس: ومن الباب العين: وهو المال العتيد الحاضر. يقال: هو عينٌ غير دين.
أي هو مال حاضر تراه العيون.
كذلك يطلق الفقهاء كلمة العين على المال الحاضر, في مقابل الدين فيقولون: العين هي الشيءُ المعيَّن المُشَخَّص, كبيت وسيارة وحصان وصُبرة (كوم) حنطة وصُبرة دراهم حاضرتين
بخلاف الدّين الذي هو عبارة عمّا يثبت في الذمة من غير أن يكون معينًا مشخصًا, سواء أكان نقدًا أو غيره.
جاء في القواعد الفقهية (والمعيَّنُ لا يستقر في الذمة, وما تقرر في الذمة لا يكون معيّنًا) .
وأساس التمييز بين العين والدين عند الفقهاء هو الاختلاف والتباين في التعلق, حيث إنَّ الدين يتعلق بذمة المدين, ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية من جنس الدين الملتَزَم به, ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصّة, بخلاف العين, فإنَّ الحقَّ يتعلق بذاتها, ولا يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأدائها بعينها.
ومن أجل ذلك لم تصحّ الحوالة أو المقاصّة في الأعيان, لأنها إنما تُستوفى بذواتها لا بأمثالها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 4/991 وما بعدها, المصباح 2/725, التعريفات الفقهية ص 693, رد المحتار 4/52, م 851, 951 من مجلة الأحكام العدلية, إيضاح المسالك للونشريسي ص 133, الفروق للقراقي 2/331