تَوْلِيَة

التولية في اللغة تعني جَعْلَ الشخص واليًا.

أما (بيع التولية) في الاصطلاح الفقهي: فهو البيعُ الذي يُحَدَّدُ فيه رأسُ المال نفسُه ثمنًا بلا ربح ولا خسارة. فهو نَفْلُ جميع المبيع من البائع إلى المولى بما قام عليه بلفظ ولَّيتُك ونحوه من غير زيادة ولا نقصان.

ويصنف بيع التولية في النظر الفقهي تحت بيوت الأمانة, لأنَّ البائع مؤتمن فيه فى إخباره عن الثمن الذي اشترى المبيع به.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المغرب 2/273 تحرير ألفاظ التنبيه ص291 التعريفات الفقهية ص142 الزاهر ص 022, تعريفات الجرجاني ص 83, قليوبي وعميرة 2/912

طور بواسطة نورين ميديا © 2015