يقال في اللغة: أَوْرَقَ الرجلُ, أي صار ذا وَرِق.
والوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة وقيل: الفضة مضروبة أو غير مضروبة, أما في الاصطلاح الفقهي, فلا يستعمل هذا المصطلح إلا الحنابلة, ومرادهم به (أن يشتري الشخص سلعة نسيئة, ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به, ليحصل بذلك على النقد) . وهذه الصورة موردها سائر الفقهاء دون تسميتها تورقًا في مسائل بيع العينة.
أما حكم التورق, فجمهور الفقهاء على إباحته, لأنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته, وكَرِهَهُ عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني, وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى.
واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم على أنه من بيع المضطر. غير أن المذهب عند الحنابلة إباحته.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/144, أساس البلاغة ص 694, شرح ابن القيم على مختصر سنن أبي داود 5/801, فتح القدير 5/524, رد المحتار 4/972 روضة روضة الطالبين 3/614, الاختيارات العلمية من فتاوى ابن تيمية ص 921, كشاف القناع 3/051, 681, م 432 من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية.