الاستصناعُ في اللغة: سؤال الصنع أو طلبه.
وفي الاصطلاح الفقهي عرفه صاحب مرشد الحيران (م 569) بأنه طلب عمل شيءٍ خاصّ, على وجه مخصوص, مادّته من الصانِع.
فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهمًا وقبل الصانع ذلك, كان ذلك استصناعًا.
على أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه الفقهي فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع.
وقيل: هو وعدٌ غير ملزم للصانع.
وقال غيرهم: هو بيع, لكن للمشتري فيه خيار الرؤية.
وقيل: هو عقد ملزم للطرفين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/484, طلبة الطلبة ص 901, المبسوط 21/831 فتح القدير 5/553 , البدائع 5/2, م 883 من المجلة العدلية