الاسترداد في اللغة: طَلَبُ الرد وسؤاله.
ولم يخرج الفقهاء في استعمالهم لهذه الكلمة عن معناها اللغوي. وقد ذكر الفقهاء للاسترداد أسبابًا متنوعة, منها: الاستحقاق, والتصرفات غير اللازمة, وفساد العقد, ووقفه, وانتهاء مدته, والإقالة, والإفلاس, والموت, والرشد, وغير ذلك.
وتطلب أحكامها من مواطنها في مدونات الفقه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 063