إبْضَاع

الإبضاعُ في اللغة: التزويج.

يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا, أي أنكحتُها, أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال, أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها, والعامل وكيلٌ متبرع.

وقد جاء في م 1059 من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له, ويسمى رأس المال بضاعة, والمعطي المُبْضِع, والآخذ المُسْتَبْضَع.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح 1/46, المغرب 1/77, تحرير ألفاظ التنبيه 512, كشاف اصطلاحات الفتن 1/631 , المهذب والنظم المستعذب 1/583 البدائع 6/78 الخرشي 4/424, منتهى الإرادات 1/064,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015