الإبراءُ في اللغة: جَعْلُ الغير بريئًا من حقّ عليه.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به, فتركُهُ لا يُعَدُّ إبراءً, بل هو إسقاطٌ محض.
وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلًّا للإبراء. وإذا وقع الإبراءُعن عين مضمونة كان ذلك إبراءً عن قيمتها إن هلكت بسبب موجِب للضمان, أما غير ذلك, فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين, فتجوز المطالبةُ بالعين رغم الإبراء منها.
والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي, حيث إنّ الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحقّ الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار, غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كلّ منهما يُرادُ به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/06, المغرب 1/56, طلبة الطلبة ص 34, رد المحتار 4/672, بداية المجتهد 2/351, م6351 من المجلة العدلية, م 232 من مرشد الحيران.