ورد:

بمنع الملازمة، وأسند إلى المانع.

وأجيب:

بأن الاستدلال بالمقتضى أولى من المانع، لأن التعارض خلاف الأصل.

(و) الحكم كان منتفيا في أوقات متعددة غير متناهية، ضرورة أنه كان منتفيا في الأزل، والكثرة مظنة الظن.

(ز) أن هذا الحكم مفضي إلى الضرر، لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافه، فإن تبع عوقب، وإلا: وقع في مشقة مخالفة النفس، فيكون منفيا، للنافي له، وهو غير مختص بالوجوب والتحريم، بل يعم كل حكم تكليفي.

(ح) إثبات الحكم بلا دليل، أو بدليل قديم - تكليف ما لا يطاق، أو عبث، أو نقض، وبدليل حادث يقتضي أن يكون مسبوقا بالعدم، والأصل في مثله بقاؤه على العدم، ولأن كونه دليلا يتوقف على حدوث ذاته، ووصف كونه دليلا، وما يتوقف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على حدوث ذاته، ووصف كونه دليلا، وما يتوقف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على واحد، فكونه دليلا مرجوح بالنسبة إلى عدمه.

(ط) لو كان ثابتا لاشتهر دليله، لأنه مما يعم به البلوى، ومسيس الحاجة إليه.

(ي) يثبوته يقتضي مخالفة الأصل، والنصوص النافية والقياس، إذ لو ثبت لثبت في صورة النقص، لما سبق.

مسألة

في الاستدلال على ثبوته، وهو من وجوه:

(أ) أن المجتهد الفلاني قال به، بناء على الظن أو العلم، وإلا: لما جاز له أن يقول به إجماعا، فوجب أن يكون حقا، لقوله عليه السلام -: "ظن المؤمن لا يخطئ". ترك العمل في العدمي، لعدم استناد ظنه إلى الدليل. ولا يعارض بقول النافي، لأن المثبت راجح على النافي، لما سبق، ولأن المثبت معه زيادة علم، وظن النافي، بجوز أن يكون الاستصحاب، فكان أولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015