الاستقراء، لأنه حكم على جزئي، لثبوته في أكثرها، فكان أولى بالحجية. قلت: لو سلم ما ذكرتم مع أن فيه نظرا، لكن ذلك بسبب علية المشترك، وهو غير حاصل فيما نحن فيه.

مسألة

الحكم إن كان عدميا يمكن إثباته بوجوه:

(أ) الحكم كان معدوما في الأزل، إذ الحكم بدون المحكوم عبث، والمعنى من الحكم كون الشخص مقولا له: إن لم تفعل في هذه الساعة عاتبتك، والأصل: بقاء ما كان على ما كان، وهذا إنما يتم إذا قيل بحدوث الحكم، أو بأن يعني منه، ما ذكرناه - هنا - أو نحوه. أما على ما ذكر في صدر الكتاب: فلا.

(ب) لو ثبت الحكم لثبت لمصلحة عائدة على العبد، لامتناع العبث، وعود النفع إلى الله تعالى، والله تعالى قادر على إيصال جميع المنافع إلى العبد ابتداء، فتوسط الحكم عبث، ترك العمل به فيما اتفق عليه، فبقي في المختلف فيه على أصله، وهو مبني على وجوب تعليل أفعاله وأحكامه بالمصالح.

(ج) ثبوته لا لدلالة، ولا لأمارة، أو لدلالة باطل، لتكليف ما لا يطاق، وللإجماع، وكذا الأمارة، للنافي لاتباع الظن، ترك العمل به في القياس وخبر الواحد للإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل.

(د) هذه الصورة تفارق تلك الصورة في مناسب، فنفارقها في الحكم، وإلا لزم إلغاء المناسب، او تعلي الحكمين المتماثلين بمختلفين وهو بالط، لأن إسناد أحدهما إلى علته: إن كان لذاته، أو لوازم ذاته، لزم ذلك في الآخر، وإلا: امتنع إسناده إليها، لكونه مستغنيا في ذاته عنها.

ورد:

بمنع الملازمة، لجواز احتياج المعلول إلى مطلق العلة بما ذكرتم، وتعينها لبس منه، بل لما تعينت العلة لأسبابها تعين المعلول.

(هـ) لو ثبت - هنا - لتثبت في كذا، للمناسبة أو غيرها من الطرق السالمة عن التخلف، لأنه - حينئذ - ثابت في جميع صور النقض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015