واحدة.
وعن الملازمة الثالثة: بمنعها، لأن معناه: أنك إن اخترت الفعل أو الترك فحكم به على الأمة.
ثم بالنقض: بما إذا أفتى مفتيان متساويان، أحدهما: بالحظر، والآخر، بالإباحة.
وفيه نظر، إذ العامي يجب عليه العمل بما أفتى به المفتي، وإن لم يظن حسنه، مستندا إلى دليل، بخلاف المجتهد. وجوابه ظاهر، بأدنى تأمل. ثم إنما يجب تقديم المميز بين الحسن والقبيح، ليأمن فعل القبيح، وأنه حاصل - هنا - قطعا، بخلاف ما يكون مستندا إلى اجتهاده، فإنه يتبين خلافه.
وعن الملازمة الرابعة: بمنع امتناع اللوازم، ثم بالفرق إذ المطلوب في الفروع الظن، ولذلك جاز الاجتهاد فيها، بناء على الأمارات والتقليد، بخلاف الأصول، الاختلاف في الحكم يدل على الاختلاف في الحكمة.
وتخص مسألة التبليغ: بأنه لرفع إيهام الباطل، وهو الشك فيما يبلغونه.
وعن الخامسة:
بمنعها، والإجماع على عدم الفرق: ممنوع، ثم بالفرق، بأنه غير لائق بحاله، لأنه مقلد تابع، فلا يجوز أن يكون مقلدا متبوعا.
ثم بمنع القسم الثاني، ولا نسلم أنه ليس بتكليف، وسنده ما سبق، وبه خرج جواب الوجه الثاني، ثم بالنقض المذكور.
المجوز:
(أ) أنه لا يمتنع لذاته، ولا لأمر خارجي، لما سبق غير مرة.
(ب) الواجب من خصال الكفارة واحد، لما سبق في مسألة، ثم إنه تعالى فوضه إلى المكلف، لما علم أنه لا يختار إلا: ذلك الواحد، فكذا ما نحن فيه قياسا عليه.
(ج) القياس على ما إذا أفتى مفتيان متساويان، أحدهما: بالحظر، والآخر: بالإباحة، فإن المكلف يختار أيهما شاء، إذ لا فرق بين أن يقال: (اعمل ما شئت، فإنك لا تعمل إلا: الصواب) وبين أن يقال: (اعمل بأيهما شئت، فإنك لا تعمل إلا: الصواب).
(د) يعتمد في صحة التكليف: تمكنه من الخروج عن عهدته وهو حاصل في هذا التكليف.
(هـ) إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية، مع جواز الخطأ فيها - جاز الحكم بما يختاره المكلف