الجمهور: علامة الحقيقة حاصلة فيها كالمتبادر، وإذ ليست لغوية وعرفية وفاقا، فهي شرعية.
واستدل بالقطع للاستقراء. إذ الصلاة للركعات، والزكاة والصوم والحج لنقص، وإمساك، وقصد مخصوص، وهي لغة: داء ونماء. وإمساك مطلقًا، وقصد كذلك. قيل: باقية، والزيادات شروط اعتدادها رد: بأنه لا دعاء، ولا ابتاع، في صلاة الأخرس قيل: مجاز، فإن أريد به من جهة الشارع فهو الدعاء، أو من جهة أهل اللغة فخلاف الظاهر، إذ لم يعرفوها.
ورد: بأنه بحسب خصوصيته، لا كليته، نحو: كونه إطلاق اسم الجزئي على الكل.
واعترض: بأن الاستقراء بتصفح الجزئيات لا يفيد القطع، وبأنه لا يدل عليها مطلقا، بل ما كان منها مجازا لغويا.
وأيضا: الإيمان التصديق، وفي الشرع: فعل الواجبات: -
(أ) لأنه الدين، لقوله تعالى: {وذلك دين القيمة} [البينة: آية 5]. وهو: الإيمان، وإلا: لما كان مقبولا من مبتغيه، للنص، ولاستثناء المسلمين من المؤمنين. في قوله تعالى: {فأخرجنا} [الذاريات: آية 35]. وأجيب: بمنع عود ذلك إلى المذكورة، لأنها أمور كثيرة، وهو للواحد المذكور، وعوده إليها باعتبار كل واحد: ظاهر البطلان، وباعتبارها أمرًا تم خلاف الأصل سلمناه، لكن جاز عوده إلى الإخلاص -أيضا- فلم يتعين، ثم هو أولى، لأنه مذكور تصمنا، وتقرير لغة دون ما ذكرتم وبمنع أن الإسلام: الإيمان.
إذ الأول: معارض بقوله تعالى {ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: آية 14]. ثم الترجيح