قالوا: تعريف للمعروف، فكان عبثا.

وأجيب: بمنعهما، وهذا لأنه علامة ثانية، والفائدة لم تنحصر في التعريف، حتى يكون الخالي عنه عبثًا.

وأنه يخل بالفهم، أو تحصيل المشقة الزائدة.

وأجيب: بالنقض باللغات المختلفة، وبفوائد الترادف، وأنه مشتمل على المفسدة الراجحة، وإلا: لما قل وجوده وحينئذ يجب أن لا يكون.

وأجيب: بأنه يقتضي قلة وجوده، لا عدمه بالكلية، ولأنه فاسد الوضع، لأنه استدلال بندرة الوجود على عدم الوجود بالكلية.

الترادف خلاف الأصل:

ثم هو خلاف الأصل، إذا الغالب خلافه.

وقد يكون أحدهما أجلى من الآخر، فيكون شرحًا له، ويختلف ذلك بالأمم.

الداعي إلى الترادف:

ثم الداعي إليه: التسهيل والتوسعة، وتيسير النظم، والنثر للروي والزنة والسجع، وتيسير المطابقة والتجنيس، وسائر أصناف البديع ووضع القبيلتين.

وفي صحة إقامة كل منهما مقام الآخر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015