أدلة المانعين للقياس في اللغة

قالوا: رفعوا كل فاعل، ونصبوا كل مفعول، إلا: لمانع، وأجمعوا على تعليل الأحكام الإعرابية، ولا ذلك إلا: بطريق القياس، إذ لا نص على القاعدة الكلية.

وأجيب: بمنعه، بل هو بالاستقراء، ولا نزاع فيه و -أيضًا-: حد شارب النبيذ، وقطع النباش، وجلد اللائط أو رجمه، ولا ذلك إلا: للاندراج تحت أدلة تلك الأحكام.

وأجيب: بمنعه، بل بالقياس الشرعي، فعم فعل ذلك من رأي القياس فيها، وأما من يرد ذلك فلا.

أدلة المانعين

للقياس في اللغة

وللمانع: ما تقدم في أن اللغات توقيفية، فلا يكون شيء منها قياسًا.

وأجيب: بمنع الأولى، وقد بان ضعف تلك الأدلة، وبمنع الثانية: فإن التوقيف لا يمنع القياس، كما في الشرعيات، وأيضا إنه إثبات للغة بالمحتمل.

وأجيب: بمنعه، بل بالظن الغالب، إذ الغالب الاطراد بحسب الوصف، والخصوصية نادرة، غير قادحة فيه، كما في الشرعيات.

و- أيضًا - اللغات، إن كانت اصطلاحية: امتنع فيها القياس لأن ما يجعله العبد علة لا يتعدى الحكم بتعديته، وإن صرح بالعلة والأمر بالقياس، فكيف إذا لم يوجد ذلك.

وإن كانت توقيفية: فيحتمل أن يجري القياس فيها، إذا حصل أركانه وشرائطه، ويحتمل أن لا يجري: إما لعدم العلة، أو لعدم التعدية، أو لوجود المانع، لفقد شرطه، أو لعدم ورود الإذن به، وما يحتمل وقوعه على طرق كثيرة، راجح على ما ليس كذلك.

و-أيضًا- إن نقل عنهم أن كل ما اتصف بذلك الوصف، سمي بذلك، كانت التسمية نصًّا لا قياسًا.

وإن نقل عنهم التخصيص، بذلك المحل الخاص، امتنع القياس، وإن لم ينقل واحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015