لنا:
أنه وقع، كتخصيص قوله - عليه السلام -: "فيما سقت السماء العشر".
وبقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
وقيل: لا، لأنه مبين، فلا يحتاج كلامه إلى (ما) بينه وضعفه بين.
مسألة:
يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولا كان أو فعلا، إجماعا.
وكذا العكس.