أو (قضى بالشاهد واليمين، ونحوه)
لا يعم إذ الحجة هو المحكي، ولعله وقع في صورة خاصة تظن عمومه
وقيل: يعم، إذ هو عدل عارف فالظاهر الصدق، فوجب الاتباع، واحتمال الخصوص خلاف الظاهر.