أو (قضى بالشاهد واليمين، ونحوه)

لا يعم إذ الحجة هو المحكي، ولعله وقع في صورة خاصة تظن عمومه

وقيل: يعم، إذ هو عدل عارف فالظاهر الصدق، فوجب الاتباع، واحتمال الخصوص خلاف الظاهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015