(ب) لو لم نقل به فحيث دخل فلمنفصل، ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك بالدليل.

وجواب:

(أ) أنه لمنفصل.

(ت) ما سبق.

مسألة

قول الصحابي:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

(وقضى بالشفعة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015