أَمَّا بِالنسبةِ/ (221/ب/م) لِلعدَالةِ وَالفِسْقِ لَمْ يَجُزْ استفتَاؤُه علَى الصّحيحِ.
قَالَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ: وَالخِلاَفُ فِيه فِي غَايةِ البُعْدِ؛ لأَنَّ العُلَمَاءَ وإِنْ اخْتَلَفُوا فِي قبولِ المجهولِ حَالُه فِي الرّوَايةِ وَالشّهَادةِ فَلِوجودِ مَا يَقْتَضِي المَنْعَ مِنَ الفِسْقِ ظَاهرًا وهو الإِسلاَمُ، وَلَيْسَ فِي/ (179/أَ/د) مجهولِ الحَالِ مَا يَقْتَضِي حُصُولُ العِلْمِ ظَاهرًا، لاَ سيمَا العِلْمُ الذي يَحْصُلُ بِهِ رُتْبَةُ الإِفتَاءِ كَيْفَ وَاحتمَالُ العَامِيَّةِ رَاجِحٌ علَى احتمَالِ العَالمِيَّةِ؛ لِكونِ العَامِيَّةِ أَصْلاً، وهي أَغلبُ أَيضًا، بِخلاَفِ العَالمِيَّةِ؛ فإِنَّهَا علَى خِلاَفِ الأَصْلِ وهي قليلةٌ، وعِنْدَ هذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لو تَرَدَّدَ فِي عدَالتِه دُونَ عِلْمِهِ فَرُبَّمَا يَتَّجِهُ الخِلاَفُ فِي جَوَازِ الاستفتَاءِ مِنْهُ، وأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قِيَاسُ عِلْمِهِ علَى المجهولِ عدَالتُه لِظهورِ الفَارقِ).
ثُمَّ صَحَّحَ المُصَنِّفُ أَنَّهُ إِنْ جُهِلَ عِلْمُهُ وَجَبَ البحثُ عَنْهُ بِسؤَالِ النَّاسِ، لَكِنَّ المَحْكِيَّ فِي (الرَّوْضَةِ) عَنِ الأَصحَابِ ـ ورَجَّحَهُ ـ أَنَّهُ يَكْفِي الاستفَاضةُ بَيْنَ النَّاسِ بِوَصْفِهِ بِذَلِكَ، وإِنْ جُهِلَ عدَالتُه اكتفَى فِي ذَلِكَ بِظهورِ العدَالةِ.
وذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الغَزَالِيَّ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ احتمَالَيْنِ هذَا أَشْبَهَهُمَا؛ لأَنَّ الغَالبَ مِنْ حَالِ العُلَمَاءِ العدَالةُ، وَلَيْسَ الغَالبُ مِنَ النَّاس العلمَ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وهذَانِ الاحتمَالانِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا غيرُه، وهُمَا فِي المستورِ، وهو الذي ظَاهرُه العدَالةُ ولَمْ يُخْتَبَرْ بَاطنُه، وإِذَا وَجَبَ البحثُ فَذَكَرَ الغَزَالِيُّ أَيضًا احتمَالَيْنِ فِي أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى عَدَدِ التّوَاترِ أَمْ يَكْفِي إِخبَارُ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ: أَصَحُّهُمَا الثَّانِي.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالمنقولُ خِلاَفُهمَا؛ فَالذي قَالَهُ الأَصحَابُ: أَنَّهُ يَجُوزُ استفتَاءُ مَنْ استفَاضَتْ أَهْلِيَّتُهُ، وَقِيلَ: لاَ تَكْفِي الاستفَاضةُ ولاَ التّوَاتْرُ؛ لأَنَّ