تغيَّرَ اجتهَادُه أَعْلَمَ المُسْتَفْتِي لِيَكُفَّ ولاَ يَنْقُضُ مَعْمُولَه، ولاَ يَضْمَنُ المُتْلِفُ إِنْ تغيَّرَ لاَ لقَاطِعٍ.
ش: المَسَائِلُ الاجتهَاديَّةُ لاَ يَجُوزُ نقضُ الحُكْمِ فِيهَا، لاَ مِنَ الحَاكمِ نفسِه إِذَا تغيَّرَ اجتهَادُه، ولاَ من غَيْرِه بِالاتِّفَاقِ، لكنْ يُعْمَلُ بِالاجْتِهَادِ الثَّانِي فِيمَا عدَا الأَحكَامَ المَبْنِيَّةَ علَى الاجْتِهَادِ الأَوَّلَ.
نَعَمْ، إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ خَالَفَ فِي حكمِهِ الأَوَّلِ نصُّ كتَابٍ أَو سُنَّةٍ أَو إِجمَاعًا أَو ظَاهرًا جَلِيًا وَلو قيَاسيًّا ـ نقَضَ حُكْمَهُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصُّ المخَالِفُ مَوْجُودًا قَبْلَ الاجتهَادِ، فإِنْ حَدَثَ بعدَه ـ وهذَا إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي عصرِه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ـ لَمْ يَنْقَضِ مَا مضَى، صرَّحَ بِهِ المَاوردِيُّ وهو وَاضحٌ.
ثم ذكَرَ المُصَنِّفُ أَنَّهُ يَنْقُضُ الحُكْمَ فِي المَسَائِلِ الاجتهَاديَّةِ فِي صورتينِ:
إِحْدَاهُمَا: أَنْ يحكُمَ المُجْتَهِدُ علَى خِلاَفِ اجتهَادِ نفسِهِ، فهو بَاطِلٌ لمخَالفتِه مَا وَجَبَ عَلَيْهِ العَمَلُ بِهِ مِنَ الظَّنِّ.
ثَانِيهُمَا: أَن يَحْكُمَ المُقَلِّدُ بخلاَفِ اجتهَادِ إِمَامِهِ، اللَّهم إِلا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لتقليدِهِ غيرَه، وَيَجُوزُ ذَلِكَ فإِنَّه حِينَئِذٍ لاَ يَنْقُضُ، وفِي الحَقِيقَةِ صَارَ ذَلِكَ المُجْتَهِدُ الثَّانِي هو مُقَلِّدُهُ فِي تِلْكَ الوَاقعةِ.
ثم ذكَرَ المُصَنِّفُ رحمه اللَّه فُرُوعًا مُتَرَتِّبَةً علَى ذلك.
الأَوَّلُ: إِذَا كَانَ مِنْ عقيدةِ المُجْتَهِِدِ جَوَازُ النِّكَاحِ بلاَ وَلِيٍّ فتزوَّجَ كَذَلِكَ ثُمَّ تغيَّرَ اجتهَادُه وَاعْتَقَدَ بطلاَنَه ـ فَالمُخْتَارُ عِنْدَ ابْنِ الحَاجِبِ تحريمُهَا عَلَيْهِ، وَحَكَاهُ الرَّافعيُّ عَنِ الغَزَالِيِّ، ولم يَنْقِلْ غيرَه، ومقَابلَةُ التَّفْصِيلِ بَيْنَ أَن يَتَّصِلَ بِهِ حُكْمٌ فَلاَ تُحَرَّمُ وإِلاَّ حُرِّمَتْ، وهو مَا جَزَمَ بِهِ البَيْضَاوِيُّ وَالصفِيُّ الهِنْدِيُّ.