أَحَدُهَا: موَافقةُ دَلِيلٍ آخرَ مِنْ كتَابٍ أَو سُنَّةٍ أَو إِجمَاعٍ أَو قيَاسٍ، فِيُقَدَّمُ علَى مَا لاَ يُوَافِقُ دَلِيلاً آخرَ، وذلك كتقديمِ حديثِ عَائشةَ فِي التّغليسِ بِالصبحِ علَى حديثِ الإِسفَارِ بِهَا، لموَافقتِه لقولِه تعَالَى: {حَافِظُوا علَى الصَّلَوَاتِ} ومِنَ المحَافظةِ عَلَيْهَا إِيقَاعُهَا فِي أَوَّلِ الوقتِ.
ثَانِيهَا: موَافقةُ خبرٍ مُرْسَلٍ، وإِن لَمْ يقُلْ بِحُجِّيَّتِهِ.
ثَالِثُهَا: موَافقةُ قَوْلِ بَعْضِ الصّحَابةِ علَى الأَصحِّ، وسَيَأْتِي الخِلاَفُ فِيهِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ، فإِنِ انتشرَ ولم يخَالِفْ وجَعَلْنَاه إِجمَاعًا صَارَ قَاطِعًا، وسقَطَ الظّنُّ المقَابِلُ له.
رَابِعُهَا: موَافقةُ عمِلِ أَهْلِ المدينةِ, وإِن لَمْ نجعلْه حُجَّةً علَى الأَصحِّ أَيضًا, كتقديمِ روَايةِ إِفرَادِ الإِقَامةِ علَى حديثِ أَبي/ (170/ب/د) محذورةٍ فِي تثنيتِهَا.
خَامِسُهَا: موَافقةُ فتوَى الأَكثرينَ؛ لأَنَّهُ أَقربُ إِلَى الصَّوَابِ، كَذَا قَالَهُ جمَاعةٌ مِنْهُم البيضَاويُّ، وَحَكَاهُ فِي (المَحْصُولِ) عَن عيسَى بْنِ أَبَانَ، وَصَحَّحَهُ المُصَنِّفُ، ومنع آخرونَ مِنْهُم الغَزَالِيُّ التَّرْجِيحُ بِهِ، لأَنَّهُ لو سَاغَ التَّرْجِيحُ بمَذْهَبِ بَعْضِ المجتهدينِ لانسدَّ بَابُ الاجْتِهَادِ علَى البعضِ الآخرِ، وَلَيْسَ قَوْلُ الأَكثرِ حُجَّةً، ثُمَّ حكَى المُصَنِّفُ بقيَّةَ المَذَاهِبِ فِي التَّرْجِيحِ بقولِ الصّحَابيِّ.
ثَانِيهَا: المَنْعُ.
ثَالِثُهَا: التَّفْصِيلُ، فإِنْ كَانَ ذَلِكَ الصّحَابيُّ قَد ميَّزَه النَّصُّ علَى غَيْرِه مِنَ