همَا سوَاءٌ، ورجَّحَهُ فِي المستصفَى، وَحَكَاهُ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ عَن أَبِي هَاشمٍ وعيسَى بْنِ أَبَانَ.
سَابِعُهَا: يُرَجَّحُ مَا يَقْتَضِي الوُجُوبَ علَى مَا يَقْتَضِي النَّدْبَ احتيَاطًا.
ثَامِنُهَا: يرجِعُ مَا يَقْتَضِي الكرَاهَةَ علَى مَا يَقْتَضِي النَّدْبَ.
تَاسِعُهَا: يُرَجِّحُ مَا يَقْتَضِي الندبَ علَى مَا يَقْتَضِي الإِبَاحةَ، ومقَابلُ الأَصحُّ فِي كلاَمِ المُصَنِّفِ احتمَالُ للصفِيِّ الهِنْدِيِّ أَنَّهُ يُرَجِّحُ الإِبَاحةَ لتأَبُّدِهَا بَالأَصْلِ وسهولتِهَا، وأَنَّهُ لاَ إِجمَالَ فِي صيغتِهَا بخلاَفِ النّدبِ يثبُتُ بصيغةِ الأَمرِ وفِيهَا الإِجمَالُ.
عَاشِرُهَا: إِذَا تعَارَضَ مَا يَدُلُّ علَى نَفْيِ الحَدِّ ومَا يَدُلُّ علَى إِثبَاتِه قِدَمُ الدَّالِّ علَى نفِيهِ؛ لأَنَّ الحدودَ تُدْرَأُ بِالشبهَاتِ، ورجَّحَ الغَزَالِيُّ أَنَّهُمَا سوَاءٌ، وإِليه أَشَارَ بِقَوْلِهِ: خِلاَفًا لقومٍ.
حَادي عشرِهَا: يُقَدَّمُ الحُكْمُ المعقولُ المَعْنَى علَى المتعبَّدِ بِهِ الذي لاَ يُعْقَلُ معنَاه.
ثَاني عشرِهَا: الأَصحُّ تقديمُ المُثْبِتِ للحُكْمِ الوضعيِّ علَى المُثْبِتِ للحكمِ التّكليفِيِّ؛ لأَنَّ الوضعيَّ لاَ يتوقَّفُ علَى مَا يَتَوقَّفُ عَلَيْهِ التّكليفِيُّ من أَهليَّةِ المخَاطَبِ وفهمِه وتمَكُّنِهِ مِنَ الفعلِ، فهو أَوْلَى، وَقِيلَ: يُقَدَّمُ التّكليفِِيُّ،/ (210/أَ/م) لأَنَّهُ مقصودٌ بِالذَاتِ، ولأَنَّهُ أَكثرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: وَالموَافِقُ دَلِيلاً آخرَ، وكذَا مُرْسَلًا أَو صحَابيًا، أَو أَهْلَ المدينةِ، أَو الأَكثرَ فِي الأَصحِّ، وثَالِثُهَا فِي موَافِقِ الصّحَابيِّ إِن كَانَ حَيْثُ مَيَّزَهُ النّصُّ، كزيدٍ فِي الفرَائضِ، ورَابِعُهَا: إِن كَانَ أَحدُ الشَّيْخينِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إِلا أَنْ يخَالفَهمَا معَاذٌ فِي الحلاَلِ وَالحرَامِ، أَو زِيدَ فِي الفرَائضِ ونحوِهمَا، قَالَ الشَّافِعِيُّ، وموَافِقٌ زِيدَ فِي الفرَائضِ، فمعَاذٌ، فعَلِيٌّ ومعَاذٌ فِي أَحكَامِ غَيْر الفرَائضِ، فعَلِيٌّ.
ش: الرَّابِعُ التَّرْجِيحُ بِالأُمُورِ الخَارجيَّةِ، وذلك من وجوهٍ: