مِنَ التّقسيمِ أَيضًا لحصولِ غرضِ المُعْتَرِضِ بِهِ.
وَقَوْلُ المُصَنِّفِ (بينَ أَمْرَيْنِ) أَي: علَى السَّوَاءِ؛ فإِنَّه لو كَانَ ظَاهرًا فِي أَحَدِهِمَا لَوَجَبَ تَنْزِيلُهُ عَلَيْهِ، وذِكْرُ/ (156/ب/د) الأَمرين مثَالٌ، فلو تَرَدَّدَ بَيْنَ ثلاَثةٍ أَو أَكثرَ منهَا كَانَ الأَمرُ كذلك.
ومثَالُ ذَلِكَ أَنْ يستدِلَّ علَى ثُبُوتِ المُلْكِ للمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الخَيَارِ بوجودِ سببِه، وهو البَيْعُ الصَّادرُ مِنْ أَهلِهِ فِي مَحَلِّهِ، فَيَعْتَرِضُ بأَنَّ السّببَ مُطْلَقُ البَيْعِ أَو البَيْعُ المطلقُ الذي لاَ شَرْطَ فِيهِ، وَالأَوَّلُ ممنوعٌ، وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ، لكنَّهُ مفقودٌ فِي مَحَلِّ النّزَاع، لأَنَّهُ لَيْسَ مُطْلَقًا بَلْ هو مشروط بِالخيَارِ وَاخْتُلِفَ فِي قبولِ هذَا السّؤَالِ علَى قَوْلَيْنِ، المُخْتَارُ مِنْهُمَا قبولُهُ، لكنْ بعدَ أَن يُبَيِّنَ المُعْتَرِضَ الاحتمَالينَ، وَقِيلَ: لاَ، استغنَاءً عَنْهُ بِالاستفسَارِ ويجَابُ هذَا الاعترَاضُ بأُمُورٍ:
أَحَدُهَا: بيَانُ أَنَّ اللّفْظَ موضوعٌ للمعنَى المَقْصُودِ إِثبَاتُه بِالنقلِ عَنْ أَئمَّةِ اللّغةِ، أَو بِالاستعمَالِ فإِنَّه دَلِيلُ الحقيقةِ.
ثَانِيهَا: بيَانُ أَنَّهُ ظَاهرٌ فِيه.
ثَالِثُهَا: بيَانُ ظهورِ أَحدِ الاحتمَالينِ بقرينةٍ لفظيَّةٍ أَو عقليَّةٍ أَو حَاليَّةٌ.
ص: ص: ثُمَّ المَنْعُ لاَ يَعْتَرِضُ الحكَايةَ بَلِ الدَّلِيلُ إِمَّا قَبْلَ تمَامِهِ لِمُقَدِّمَةٍ مِنْهُ أَو بَعْدَهُ وَالأَوَّلُ إِمَّا مُجَرَّدٌ أَو مَعَ المُسْتَنَدِ كلاَ نُسَلِّمُ كَذَا، ولِمَ لاَ يَكُون كذَا؟ أَو إِنَّمَا يَلْزَمُ كَذَا لو كَانَ كَذَا وهو المُنَاقَضَةُ؛ فَإِنْ احْتَجَّ لانتفَاءِ المُقَدِّمَةِ/ (193/أ/م) فَغَصْبٌ لاَ يَسْمَعُهُ المُحَقِّقُونَ، وَالثَّانِي: إِمَّا