ولكِنْ يُرَجِّحُ سَبْرَهُ بِمَوَافَقَةِ التَّعْدِيَةِ.
ش: وَمِنْ طُرُقِ إِبْطَالِ عِلِّيَّةِ بَعْضِ الأَوْصَافِ أَنْ لاَ يُظْهِرَ مُنَاسَبَةَ الوَصْفِ الذي يُرِيدُ المُسْتَدِلُّ إِسْقَاطَهُ وحَذْفَه للْحُكْمِ، ويَكْفِي فِي ذَلِكَ قَوْلُ المُسْتَدِلِّ: بَحَثْتُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَا يُوهِمُ المُنَاسَبَةَ، فإِنِ ادَّعَى المُعْتَرِضُ أَنَّ الوَصْفَ الذي اسْتَبْقَاهُ المُسْتَدِلُّ وَاعْتَبَرَه ولَمْ يَحْذِفْه كَذَلِكَ ـ أَي لاَ يُظْهِرُ فِيهِ مُنَاسَبَةً ـ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَدِلِّ بَيَانُ مُنَاسَبَتِهِ، لأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنَ السَّبْرِ إِلَى المُنَاسَبَةِ، لكِنْ لَهُ تَرْجِيحُ سَبْرِهِ علَى سَبْرِ المُعْتَرِضِ، بأَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ سَبْرَه مُوَافِقٌ لِتَعْدِيَةِ الحُكْمِ، وَسَبْرَ المُعْتَرِضِ قَاصِرٌ، وهذَا مَبْنِيٌّ علَى أَنَّ المُتَعَدِّيَةَ أَرْجَحُ مِنَ القَاصِرَةِ وهو المُخْتَارُ.
ص: الخَامِسُ: المُنَاسَبَةُ وَالإِخَالَةُ ويُسَمَّى اسْتِخْرَاجُهَا تَخْرِيجُ المَنَاطِ، وهو: تَعْيِينُ العِلَّةِ بإِبدَاءِ مُنَاسَبَةٍ مَعَ الاقْتِرَانِ وَالسَّلاَمَةِ، عَنِ القَوَادِحِ كَالإِسْكَارِ وَيَتَحَقَّقُ الاسْتِقْلاَلُ بِعَدَمِ مَا سِوَاهُ بِالسَّبْرِ.
ش: الخَامِسُ: مِنَ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ علَى العِلِّيَّةِ المُنَاسَبَةُ، وتُسَمَّى أَيضًا الإِخَالَةُ بِكَسْرِ الهَمْزَةِ وبِالخَاءِ المُعْجَمَةِ، مِنْ خَالَ إِذَا ظَنَّ، لأَنَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ يُخَالُ أَنَّهُ عِلَّتُهُ، ويُسَمَّى أَيضًا تَخْرِيجَ المَنَاطِ، لِمَا فِيهِ مْنِ إِبْدَاءِ مَا نِيطَ بِهِ الحُكْمُ أَي عُلِّقَ عَلَيْهِ، وَعَرَّفَه المُصَنِّفُ/ (139/ب/د) بأَنَّهُ تَعْيِينُ العِلَّةِ بإِبْدَاءِ مُنَاسَبَةٍ مَعَ الاقْتِرَانِ وَالسَّلاَمَةِ مِنَ القَوَادِحِ.
وَالمُرَادُ إِبْدَاءُ مُنَاسَبَةٍ بينهَا وَبَيْنَ الحُكْمِ.
وَالمُرَادُ بِالاقْتِرَانِ مُقَارَنَةُ الحُكْمِ لِلْوَصْفِ.
فَخَرَجَ بإِبدَاءِ المُنَاسَبَةِ تَعْيِينُ العِلَّةِ بِالطَّرْدِ أَو الشَّبَهِ.
وذِكْرُ الاقْتِرَانَ مِنْ زِيَادَةِ المُصَنِّفِ علَى ابْنِ الحَاجِبِ وهو لِبَيَانِ اعْتِمَادِ المُنَاسَبَةِ، لاَ لِتَحْقِيقِ مَاهِيَّتِهَا فإِنَّهم يَقُولُونَ: المُنَاسَبَةُ مَعَ الاقْتِرَانِ دَلِيلُ العِلِّيَّةِ، فَلَوْ