والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب، وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعتدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف، أنه أباح هذا السماع ... )) (?).
2 - شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه اللَّه، فقد حكى اتفاق العلماء على المنع من آلات اللهو، والاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة، وقال في ردِّه على الرافضي: ((الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو: كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذه ... )) (?).
3 - الإمام الفقيه المحدِّث محمد بن مفلح المقدسي رحمه اللَّه: ((نقل عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحلّ الغناء)) (?).
وقال رحمه اللَّه: ((وَلَا يُكْرَهُ دُفٌّ فِي عُرْسٍ ... وَيُكْرَهُ لِرَجُلٍ لِلتَّشَبُّهِ، وَيُحَرَّمُ كُلُّ مَلْهَاةٍ سِوَاهُ، كَمِزْمَارٍ، وَطُنْبُورٍ، وَرَبَابٍ، وَجُنْكٍ)) (?).