ومنها القضية التي سأله عنها ولده الشيخ سيدي محمد بن سيدي عبد الرحمن التنلانى

لمتك على تطميع الخصوم بكثرة الكتابة والتردد فزت على ذلك فإن أمرت من يقرأ عليهم ما خاطبتك به فهو مما يزيد في طمعهم ويوهن حكمك عليهم فما هذه سيرة السلف من قضاة العدل فإن سيرتهم أن يستشيروا من يتقون بعلمه ودينه فما أشاروا به عليهم نظروا فيه فما وافق ما ظهر لهم اتبعوه وما خالفه إن تحققوا خطأه رفضوه وما شكوا فيه أعادوا الشورى حتى يظهر لهم الحق وما بلغنا أن أحدهم أطلع الخصمين على تلك الشورى التي تأتيه من غيره لأن في اطلاعهما عليها حطا من قدر المشاورة وتحقب ..... على المشاور مع عدم الفائدة إذ لا يفهم العوام مخاطبة العلماء على وجهها وربما فهموا منها خلاف المراد كما قال عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنهما لما أواد أن يخطب الناس بمنى فأمره بتأخيره ذلك إلى المدينة كما في صحيح البخاري فإنك قد أبرمت الحكم بما ظهر لك بعد الشورى فما فائدة تطميع المحكوم عليه في مراجعتي إذ لو قنع بما عندي ما وقع خصمه إليك وقد أتاني فقلت له لم يبق لي معكم كلام وما عندي كتبه الشاهدان بينكم وهذه نصيحتي والله يوفقنا وإياك وكتب محبكم عبد الرحمن بن عمر لطف الله به آمين.

ومنها القضية التي سأله عنها ولده الشيخ سيدي محمد بن سيدي عبد الرحمن التنلاني نصها سؤال عمن بيده جنان لأولاده أوصى به والده لهم لكونه أوصى لهم بالثلث فخرج فيه بالقسمة فقال لآخر أعطني غرسة أغرسها فيه وتكون بين الغارس وبينهم أنصافا فأعطاها له وغرسها فأثمرت ثم ماتا فقام الأولاد أهل الثلث على ولد معطي الغرسة يريدون نقض ما فعل أبوهم قابلين أنه تصرف فيما لا يملكه وفعل ما لا يحل فأجابهم بأن أباكم هو متولي أمركم فنازعوه في ذلك فهل تبقى النخلة ويصح ما فعل الأب أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015