هذا ولم يحضر الآن معي كتابك المتضمن للأسئلة فأجيب عنها لكي ألمع لك على مقتضى العجلة بجواب ما تذكرت منها فأما تقييد قول المتن وسمى الشهود وإلا نقض بغير العدل فالصواب ما رأيتم من عدم اعتباره لأن العلة وهي إرجاء الحجة للغائب قائمة في حكم العدل لغيره، نعم التفصيل يبين المشهور بالعدالة وغيره جار في الحكم على الحاضر لأن تسمية الشهود في غير المشهور بها أسلم لعرضه وأبعد له عن الاتهام بكونه حكم بلا بينة والمشهور بها لا تعلق بجانبه ظنة فلا حاجة به إلى التسمية.
وأما مسألة من تيمم جنبا لدخول المسجد فله المكث فيه بتيممه ذلك ما لم ينقض لأن التلبس في المسجد بالدخول والمكث عبادة مفتقرة إلى الطهارة الكبرى وقد حصلت بالتيمم فما دام متلبسا بتلك العبادة غير منتقض تيممه لا يحتاج إلى تيمم آخر فمن يقول لا ينتقض التيمم إلا بناقض الوضوء أو زوال العذر الذي أباح التيمم يقول يمكث في المسجد بتيمم الدخول ما شاء ومن يقول ينتقض أيضا بالطول ولو وقع اتصال اشتغاله بالعبادة يقول هنا تجدد التيمم عند الطول وكان بعض شيوخنا يصوب ظاهر المذهب من عدم الاحتياج إلى التجديد عند الطول وقد كانت كتبكم وصلتني وبي رجع البصر ولكم العافيه وبقيت في سجلماسة وهي الآن عني نائية فإذا قضى الله تعالى بوصولها أجبت السيد والدي وإياك إن شاء الله. وكتب لإحدى عشرة خلت من صفر بالزاوية الحمرية أحاطها الله أحمد بن عبد العزيز غفر الله له آمين.