3 - ولا الأعور.
4 - والمريض.
5 - والأعرج.
6 - والأعجف.
7 - وأعضب القرن والأذن.
8 - ويتصدق منها ويأكل ويدخر.
- والذبح في المصلى أفضل (?).
- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى.
- هي مشروعةٌ.
- ويجب الإجابةُ إليها.
- ويقدم السابق ثم الأقرب باباً.
- ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ.
فصلٌ
في استحباب العقيقة
- والعقيقة مستحبةٌ.
- وهي شاتان عن الذكرِ.
- وشاةٌ عن الأنثى.