كتاب اللباس

- سترُ العورةِ واجبٌ في الملأِ والخَلاء.

- ولا يلبسُ الرجلُ الخالصَ من الحريرِ.

- إذا كان فوق أربعِ أصابع، إلا للتداوي.

- ولا يفترشُه.

- ولا المصبوغَ بالعصفر.

- ولا ثوبَ شُهرة.

- ولا ما يختصُّ بالنساء.

- ولا العكس.

- ويحرم على الرجالِ التحلِّي بالذهب، لا بغيره.

كتاب الأضحية

- تشرع لأهل كل بيت.

- وأقلها شاة.

- ووقتها بعد صلاة عيد النحر، إلى آخر أيام التشريق.

- وأفضلها أسمنها.

- ولا يُجزْئُ:

1 - ما دون الجذَعِ من الضأن.

2 - و (لا) الثنيُّ من المعز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015