- سترُ العورةِ واجبٌ في الملأِ والخَلاء.
- ولا يلبسُ الرجلُ الخالصَ من الحريرِ.
- إذا كان فوق أربعِ أصابع، إلا للتداوي.
- ولا يفترشُه.
- ولا المصبوغَ بالعصفر.
- ولا ثوبَ شُهرة.
- ولا ما يختصُّ بالنساء.
- ولا العكس.
- ويحرم على الرجالِ التحلِّي بالذهب، لا بغيره.
- تشرع لأهل كل بيت.
- وأقلها شاة.
- ووقتها بعد صلاة عيد النحر، إلى آخر أيام التشريق.
- وأفضلها أسمنها.
- ولا يُجزْئُ:
1 - ما دون الجذَعِ من الضأن.
2 - و (لا) الثنيُّ من المعز.