- يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.
- وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر.
- ونصابها خمسة أوسق.
- ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها (?).
- ويجب في العسل العشر.
- ويجوز تعجيل الزكاة.
- وعلى الإمامِ أن يرُدّ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم.
- ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ، وإنْ كانَ جائراً.
هي ثمانيةٌ، كما في الآية.
- وتحرُمُ على بني هاشم (?).
- وموالِيهم.