- ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشيَةَ الصدقةِ.
- ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ.
- ولا في الأوقاصِ.
- وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة.
- ولا تُؤخَذُ:
1 - هرمةٌ.
2 - ولا ذاتُ عوارٍ.
3 - ولا عيبٍ.
4 - ولا صغيرةٌ.
5 - ولا أكُولةُ.
6 - ولا رُبَّى.
7 - ولا ماخِضٌ.
8 - ولا فحلُ غنمٍ.
هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.
- ونصاب الذهب عشرون ديناراً.
- ونصاب الفضة مائتا درهم.
- ولا شيء فيما دون ذلك.
- ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلاَّت (?).