فصل

- ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشيَةَ الصدقةِ.

- ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ.

- ولا في الأوقاصِ.

- وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة.

- ولا تُؤخَذُ:

1 - هرمةٌ.

2 - ولا ذاتُ عوارٍ.

3 - ولا عيبٍ.

4 - ولا صغيرةٌ.

5 - ولا أكُولةُ.

6 - ولا رُبَّى.

7 - ولا ماخِضٌ.

8 - ولا فحلُ غنمٍ.

باب زكاة الذهب والفضة

هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.

- ونصاب الذهب عشرون ديناراً.

- ونصاب الفضة مائتا درهم.

- ولا شيء فيما دون ذلك.

- ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلاَّت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015