فصل [في الأغسال المشروعة]

فصل

[في الأغسال المشروعة]

ويُشرَعُ:

1 - لصلاة الجمعة.

2 - وللعيدين.

3 - ولمن غسَّل ميتاً.

4 - وللإحرام.

5 - ولدخول مكة.

باب التيمم

- يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل:

1 - لمن لا يجد الماء.

2 - أو خشي الضرر من استعماله.

- وأعضاوه:

1 - الوجْهُ.

2 - ثم الكَفَّان.

- يَمسَحُهما:

1 - مَرَّةً.

2 - بضربةٍ واحدةٍ.

3 - ناوياً.

4 - مُسَمِّياً.

- ونواقضُه: نواقض الوضوء.

باب الحيض

- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة.

- وكذلك الطُّهر.

- فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها.

- وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره، فتكُونُ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015