1 - بِما خرج من الفرجين من عين أو ريح.
2 - وبِما يوجب الغسل.
3 - ونوم المضطجع.
4 - وأكل لحم الإبل.
5 - والقيء ونحوه.
6 - ومسِّ الذكر.
يجِبٌ:
1 - بخروج المني بشهوة، ولو بتفكر.
2 - وبالتقاء الختانين.
3 - وبالحيض.
4 - وبالنفاس.
5 - وبالاحتلام مع وجود بلل.
6 - وبالموت.
7 - وبالإسلام.
فصل
[صفة الغسل]
... والغُسل الواجب هو:
1 - أن يفيض الماء على جميع بدنه، أو ينغمس فيه.
2 - مع المضمضة والاستنشاق.
3 - والدلك لما يمكن دلكه.
4 - ولا يكون شرعياً إلا بالنية لرفع موجبه.
- ونُدِب:
1 - تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين.
2 - ثم التيامن.